.................................................................................................
______________________________________________________
حرمته أم لا ، الذي هو أجنبي عن المولى وغير مرتبط به ، وخارج عمّا تقتضيه وظيفته من تبليغ الأحكام ، وقد فعل وتنجّزت بمقتضى فرض العلم بها ، فقد أدّى ما عليه وتمّ البيان من قبله ، فلا يكون العقاب معه عقاباً بلا بيان ، فلا مناص من الاحتياط بحكومة العقل تحقيقاً للامتثال ودفعاً للضرر المحتمل من غير مؤمّن.
فعلى ضوء هذا البيان يدّعى في المقام أنّ الجاهل بالموضوع قد بلغه نهي النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) عن الصوم في السفر ، وتمّ البيان من قبله ، إذ ليس شأنه (صلّى الله عليه وآله وسلم) إلّا بيان الأحكام على نحو القضايا الحقيقية لا إيصالها إلى آحاد المكلّفين في كلّ من الأفراد الخارجية ، فالجاهل المزبور عالم بذلك النهي الكلّي المجعول في الشريعة المقدّسة ، وإنّما الجهل في شيء يرجع إلى نفسه وينشأ من قبله ، غير المنافي لصدق البلوغ المذكور.
وعلى الجملة : فالشبهة في المقامين من باب واحد ، وتنبعثان عن ملاك فأرد.
والجواب عنهما بكلمة واحدة ، وهي أنّ بلوغ الحكم ووصوله منوط بإحراز الكبرى والصغرى معاً ، أي العلم بالحكم الكلّي وبانطباقه على الموضوع الخارجي ولا يغني الأوّل عن الثاني ، فإنّ الأحكام وإن كانت مجعولة على سبيل القضايا الحقيقية إلّا أنّ القضية الحملية تعود بحسب النتيجة إلى القضية الشرطية ، مقدّمها وجود الموضوع وتاليها ترتّب الحكم.
فمرجع قولنا : الخمر حرام ، إلى قولنا : متى وجد في الخارج شيء وصدق عليه أنّه خمر فهو حرام. فاذا كان الشرط مشكوكاً كما هو المفروض فالشك فيه يرجع إلى الشك في تحقّق الموضوع ، وهو مساوق للشكّ في ثبوت الحكم فلا يكون واصلاً ولا التكليف منجّزاً.
وبعبارة اخرى : بعد أن كانت الأحكام انحلالية فلكلّ موضوع حكم يخصّه