وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر يكون مع الأوّل مسافة لم يقصّر نعم لو كان ذلك المقدار مع ضمّ العود مسافة قصّر من ذلك الوقت بشرط أن يكون عازماً على العود ، وكذا لا يقصّر من لا يدري أيّ مقدار يقطع كما لو طلب عبداً آبقاً أو بعيراً شارداً ، أو قصد الصيد ولم يدر أنّه يقطع مسافة أو لا ، نعم يقصّر في العود إذا كان مسافة ، بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة وإن لم يكن أربعة (*) ، كأن يقصد في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ والمفروض أنّ العود يكون خمسة أو أزيد ، وكذا لا يقصر لو خرج ينتظر رفقة إن تيسّروا سافر معهم وإلّا فلا ، أو علّق سفره على حصول مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل يسافر وإلّا فلا ، نعم لو اطمأنّ بتيسّر الرفقة أو حصول المطلب بحيث يتحقّق معه العزم على المسافة قصّر بخروجه عن محلّ الترخّص.
______________________________________________________
سواء أكمل العشرة أم لا ، فكما أنّ العبرة هناك بقصد العشرة لا واقعها فكذا في المقام بقصد المسافة لا وقوعها. أو على مجموع الأمرين منضمّاً من القصد المقترن بالقطع الخارجي ، فلا يكفي أحدهما منعزلاً عن الآخر؟ وجوه واحتمالات ثلاثة تتطرّق في المسألة ، ولا رابع لها كما لا يخفى.
مقتضى الجمود على ظواهر غير واحد من النصوص المتضمّنة للتحديد بثمانية فراسخ امتدادية أو بريد ذاهباً وبريد جائياً هو الأوّل ، فلو كنّا نحن وهذه الأخبار لالتزمنا بأنّ المدار على واقع الثمانية ، سواء أكانت مقصودة أم لا.
__________________
(*) تقدّم اعتبار كون كلّ من الذهاب والإياب أربعة.