.................................................................................................
______________________________________________________
(عليهما السلام) بلا واسطة ، لا عن أبي الحسن (عليه السلام) مع الواسطة كما في المقام.
عل أنّه من غلط النساخ جزماً ، إذ لم تعهد رواية محمد بن علي الكوفي عن محمد بن مسلم ، وقد روى عن محمد بن أسلم في مواضع كثيرة كما يظهر بمراجعة المعجم (١). وكيف ما كان ، فقد عرفت أنّ الرواية غير نقيّة السند.
وأمّا الدلالة : فالظاهر أنّها أيضاً قاصرة ، نظراً إلى أنّ تلك الجملة المستشهد بها قد وردت في مقام رفع استبعاد السائل عن أنّهم كيف يتمّون وقد قصّروا قبل ذلك؟ فأجاب (عليه السلام) بأنّهم إنّما قصروا آن ذاك حسب وظيفتهم الفعلية حيث لم يشكّوا في المسير ، وكانوا يعتقدون السفر ، فلمّا انكشف الخلاف أتمّوا.
فهي مسوقة لذبّ الاستبعاد المزبور عنهم ، وليست في مقام بيان أنّه لا يلزم في السفر شيء آخر ، وأنّ الموضوع هو العلم فقط ، ولعلّ القصد بمعنى الاختيار أيضاً معتبر ، وليس المقام مقام ذكره. فالعمدة ما ذكرناه.
والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّ الأدلّة الأوّلية تقتضي وجوب التقصير لمن سافر ثمانية فراسخ ، سواء أقصد أم لا ، وسواء أكان باختياره أم لا ، ولكن الأدلّة الخارجية دلّتنا على اعتبار القصد في وجوب التقصير ، وبذلك ترفع اليد عن المطلقات بهذا المقدار ، ويكون الموضوع هو القصد وثمانية فراسخ ، ولم نجد في تلك المقيّدات التي اعتبرت القصد ما يدلّ على اختصاص ذلك بالاختياري بل هي مطلقة سواء أحصل عن إرادة واختيار أم لا ، ولازم ذلك أنّ من سافر بلا اختيار كما في محلّ الكلام يجب عليه التقصير ، لدخوله تحت المطلق حسبما عرفت.
__________________
(١) معجم رجال الحديث ١٦ : ٣٥٢.