.................................................................................................
______________________________________________________
ابن عمّار ، المتقدّمتان (١).
وعلى الثالث : صحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ «قال : نعم» (٢).
وعلى الرابع : موثّقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل له الدَّين على رجل فقير يريد ان يعطيه من الزكاة «فقال : إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دَين من عرض من دار ، أو متاع من متاع البيت ، أو يعالج عملاً يتقلّب فيها بوجهه ، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دَينه ، فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة ، أو يحتسب بها ، فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئاً فيعطيه من زكاته ولا يقاصّه بشيء من الزكاة» (٣).
دلّت على التفصيل بين الغريم المالك لمئونة سنته وبين غير المالك ، وأنّه يدفع للأوّل من سهم الغرماء إمّا بنحو الاحتساب أو بنحو المقاصّة ، أمّا الثاني فلا يدفع له إلّا من سهم الفقراء.
هذا ، ولا ينبغي التأمّل في أنّ التفصيل المزبور حكم استحبابي أو أخلاقي ، وإلّا فيجوز الدفع من كلّ من السهمين للثاني كما يجوز عدم الدفع لأيّ من القسمين شيئاً من الزكاة ودفعها لشخص آخر كما هو واضح.
__________________
(١) في ص ٨٥ وهما في الوسائل ٩ : ٢٩٨ و ٢٥٠ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٨ و ١٨ ح ٢ و ٢.
(٢) الوسائل ٩ : ٢٩٥ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٦ ح ٢.
(٣) الوسائل ٩ : ٢٩٦ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٦ ح ٣.