بل يجوز له أن يحسب (*) (١) ما على الديّان وفاءً عمّا في ذمّة الغارم ، وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة.
______________________________________________________
الحوالة فمقتضى صحّتها حسبما تقتضيه إطلاقات مشروعيّة الحوالة فراغ ذمّة المحيل واشتغال ذمّة المحال عليه أعني : الغارم لصاحب الزكاة بدلاً عمّا كان من اشتغالها للديّان ، فيندرج حينئذٍ في موضوع المسألة الرابعة والعشرين المتقدّمة أعني : ما إذا كان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة وقد عرفت جواز احتسابه عليه زكاةً ، وهذا واضح.
(١) هذا الاحتساب المفروض صدوره قبل حصول الحوالة مبني على إلحاقه بالعطاء والأداء الخارجي حتّى في مثل المقام ممّا يكون الدين المحتسب في ذمّة غير الغريم ، فكما يجوز أداء نفس الزكاة للديّان وفاءً عمّا في ذمّة الغارم كذلك يجوز احتساب الدين الذي يملكه صاحب الزكاة عنها ، سواء ملكه في ذمّة الغارم مباشرةً فيما لو كان الغريم مديناً لنفس المزكّي أم في ذمّة من يكون الغريم مديناً له ، فيتحقّق التهاتر القهري على الثاني ، ويكون ذلك أيضاً مصداقاً لصرف الزكاة في سهم الغارمين ، للقطع بعدم الفرق بين الصورتين فيما هو مناط الصرف من تفريغ ذمّة الغريم من الدين.
ولكنّه غير واضح ، ودعوى القطع عهدتها على مدّعيه ، فإنّ الاحتساب لمّا لم يكن صرفاً لنفس الزكاة بل كان جعلاً وفرضاً لغير الزكاة زكاةً واحتسابه عنها فلا جرم كان على خلاف القاعدة ومنوطاً بنهوض دليل عليه ، والقدر المتيقّن الذي دلّت النصوص المتقدّمة عليه إنّما هو احتساب صاحب الزكاة دينه الذي على ذمّة الغارم زكاةً. وأمّا الدين الذي له على ذمّة شخص آخر فلا دليل على احتسابه منها إلّا بعد صدور عمليّة الحوالة المتقدّمة وانتقال الدين إلى ذمّة
__________________
(*) فيه إشكال.