مع عدم إقدامه إلّا بهذا الوجه.
______________________________________________________
فيه تفصيل ، فإنّه :
تارةً يصرف في جهة من الجهات العامّة كبناء القناطر والمدارس والمساجد ونحوها.
وأُخرى : يدفع إلى أحد ليصرفه في سبيل الخير من الحجّ أو الجهاد ، أو المواكب الحسينيّة وما شاكلها.
ففي الأوّل : لا ينبغي الشكّ في جواز استفادة الغني منها كالفقير ، ولا ينافيه قوله (عليه السلام) : «لا تحلّ الصدقة لغني» ، لوضوح عدم شموله لمثل ذلك جزماً ، فإنّه ناظر إلى الإنفاق على الغني وتمليكه إيّاه لا الصرف في جهة عامّة مع مسيس الحاجة لينتفع منها الكلّ وهو أيضاً يستفيد منها كأحد المسلمين ، والظاهر أنّ هذا ممّا لم يستشكل فيه أحد ، فإنّ هذه الاستفادة لا تعدّ من مصاديق الصرف وهذا واضح.
وأمّا الثاني : فإن لم يكن المورد الخيري محتاجاً إلى الصرف من هذا السهم كما لو كان لدى الحجّاج أو الزوّار أو أرباب المواكب ما يكفيهم لإدارة شؤونهم فحينئذٍ لا يبعد انصراف الأدلّة عن هذه الصورة ولو بملاحظة ما عرفت من حكمة التشريع المقتضية للاختصاص ، بمواطن الحاجة كما تقدّم ، مثل هذا الانصراف في الصرف من سهم الغارمين أيضاً.
وأمّا إذا كانت الحاجة ماسّة بحيث لا سبيل للوصول إلى السبيل الخيري من دون الاستفادة من الزكاة ، فالظاهر جواز الصرف حينئذٍ وإن كانوا هم أغنياء أي مالكين لقوت سنتهم فيعطى للغني الشرعي أيضاً من هذا السهم ليصرفه في سبيل الخير فيما لو دعت الحاجة إليه ، كما لو فرضنا قلّة الحجّاج في سنة واقتضت شوكة الإسلام كثرتهم وكانت هناك جماعة يملكون قوت سنتهم بل قد حجّوا عن استطاعتهم ولكنّهم لا يستطيعون الحجّ في هذه السنة ، فإنّه يجوز