.................................................................................................
______________________________________________________
بعزائمه» (١) ، الظاهر في أنّ الأخذ بالمرخّص فيه محبوبٌ له تعالى كالأخذ بالمأمور به فهو أيضاً طاعة لا محالة. وورد أيضاً أنّ «من ورع عن محارم الله فهو من أورع الناس» (٢) ، وهو شامل للمباح ، فتأمّل.
فالإيراد على الرواية بأنّ ظاهرها اعتبار الطاعة وعدم كفاية عدم المعصية وهو مخالف للإجماع ، مبني على التفسير المزبور ولا أساس له.
والحاصل : أنّ السفر في غير المعصية سفر بإذن الله ، فهو طبعاً مطيع في سفره وليس بعاصٍ.
غير أنّ ضعف الرواية بالإرسال مانع عن الاعتماد عليها.
فالأولى الاستدلال له بعد الإجماع المدّعى في كلمات غير واحد بأنّ ذلك هو مقتضى مناسبة الحكم والموضوع ، حيث إنّ الزكاة إنّما شرّعت للإرفاق بالفقراء وسدّ حاجة المحتاجين ، والمناسب جدّاً لهذا التشريع اختصاصه بما إذا لم يستلزم الإرفاق إغراءً بالقبيح وتشجيعاً للمعصية وإعانةً على الإثم ، ولا سيّما على المشهور من حرمتها ، فإنّ ابن السبيل في الآية المباركة منصرف عن مثل ذلك جزماً.
هذا كلّه في سفره إلى المعصية.
وأمّا لو عرضته الحاجة وأصبح ابن السبيل بعد الانتهاء عنها وإرادة الرجوع والعود إلى الوطن فهل يجوز الدفع إليه من هذا السهم؟
أمّا إذا كان ذلك بعد التوبة والندم فلا ينبغي الإشكال في الجواز ، لإطلاق الآية بل شمول المرسلة لو عملنا بها لعدم صدق سفر المعصية حالئذٍ ، بل هو من سفر الطاعة حسبما عرفت.
__________________
(١) الوسائل ١ : ١٠٧ / أبواب مقدّمة العبادات ب ٢٥ ح ١ ، وج ١٦ : ٢٣٢ / أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ب ٢٩ ح ٢٠.
(٢) الوسائل ١٥ : ٢٤٦ / أبواب جهاد النفس ب ٢١ ح ١٥.