فيدفعه إلى الحاكم (١) ويعلمه بأنّه من الزكاة. وأمّا لو كان في وطنه وأراد إنشاء السفر المحتاج إليه ولا قدرة له عليه ، فليس من ابن السبيل (٢).
______________________________________________________
لها على النحو الثاني ليوفّي بها دينه ، فلو أبرأه الغريم كلّاً أو بعضاً رجعت إلى ما كانت عليه ، فلاحظ.
(١) ولعلّه المشهور. وعن الروضة : أنّه يعيدها إلى المالك ، لأنّه الولي على الزكاة ، فإن تعذّر فإلى الحاكم ، ولم يظهر وجهه إلّا استصحاب بقاء تلك الولاية (١).
وفيه مضافاً إلى ما هو الصواب من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة ـ : أنّ تلك الولاية محدودة بالدفع إلى المستحقّ وقد حصل على الفرض ، وهي مقطوعة الارتفاع ويشكّ في حدوث ولاية جديدة على الارتجاع ، والأصل عدمها بعد عدم نهوض دليل عليها. ومن ثمّ ليس له استرداد ما أعطاه للفقير بعد قبضه وتملّكه ، إذ ولايته إنّما هي على الدفاع لا على الردّ ، فلا بدّ إذن من الردّ إلى الحاكم الشرعي الذي هو الولي حينئذٍ على الزكاة.
هذا فيما إذا دفع إلى ابن السبيل بمقدار حاجته ولكنّه زاد اتّفاقاً إمّا لأجل التضييق والتقتير أو لتنزّل القيمة.
وأمّا إذا دفع الزكاة من الأوّل اشتباهاً ، كما لو تخيّل أنّه يحتاج إلى عشرة فاستبان كفاية الخمسة فكان دفع الخمسة الزائدة من باب الخطأ في التطبيق ، فلا مانع حينئذٍ من القول باسترداد الزائد إلى المالك ، لأنّ هذا الدفع الواقع في غير محلّه بمنزلة العدم فكانت الولاية باقية ، نظير الدفع إلى من يعتقد فقره فاستبان غناه ، لكن مورد الكلام هو الأوّل.
(٢) ضرورة أنّ المنسبق منه والمتفاهم عرفاً هو المتلبّس بالسفر فعلاً ، فلا
__________________
(١) لاحظ الروضة البهية ٢ : ٥٣.