.................................................................................................
______________________________________________________
في المنجد : يقال : إنّه ولد غيّة ، أي ولد زنا (١).
فإنّ تعليل عدم الإرث بارتكاب أبيه البغي والجريمة يكشف عن ثبوت البنوّة ، وإلّا لكان الأحرى التعليل بعدم المقتضي لا بوجود المانع كما لا يخفى.
ويشهد له أنّه لولاه لساغ للزاني تزويج ابنته المتولّدة من الزنا ، وهو كما ترى ، بل لا يحتمل صدور الفتوى به من أيّ فقيه ، بل الظاهر ترتيب جميع أحكام البنتيّة من جواز النظر ووجوب الإنفاق وحرمة الزواج وما شاكل ذلك إلّا التوارث ، فهذا تخصيص في دليل الإرث ، ومن ثمّ قالوا : إنّ الزنا من موانع الإرث كالقتل ، لا أنّه خروج موضوعي ليكون من باب التخصّص. إذن فلا مانع من إعطاء الزكاة من هذه الناحية.
والصحيح أن يقال : إنّ الصبي غير المميّز المتولّد من الزنا وإن شمله إطلاق الفقير والمسكين المأخوذين موضوعاً للزكاة في الكتاب والسنّة ، ولكنّه مقيّد في الأخبار بما إذا كان من أهل الولاية والمعرفة ومن أصحابك ، على اختلاف ألسنتها. ومن البيّن أنّ صدق هذه العناوين موقوف على التمييز والتشخيص فلا تنطبق على غير المميّز.
نعم ، قد ورد في غير واحد من الأخبار وقد تقدّمت جواز الدفع لأطفال المؤمنين وعيالهم وذراريهم ، إلّا أنّه لا ينبغي التأمّل في انصرافها عن أولاد الزنا ، بداهة أنّ المنسبق منها ما هو المتعارف من عوائل المسلمين أعني : الأولاد الشرعيّين فلا جرم يختصّ مورد الأخبار بأولاد الحلال ، فيقال : إنّ هؤلاء الأطفال معدودون من أهل الولاية ومن أصحابنا ، وأمّا المتولّد من سبب غير شرعي ولا سيّما إذا كانت امّه البغيّة مشركة أو مخالفة فهو غير داخل في العناوين المزبورة إمّا قطعاً أو لا أقلّ من الشكّ في الدخول والشمول ، فلم يحرز
__________________
(١) المنجد : ٥٦٣.