عن أسماء آبائهم والترتيب في خلافتهم ، لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنّه من المؤمنين الاثني عشريين ، وأمّا إذا كان بمجرّد الدعوى ولم يعلم صدقه وكذبه فيجب الفحص عنه (*) (١).
______________________________________________________
الذهن حسب الفهم العرفي أنّ مصرف الزكاة هو من يعدّ خارجاً من الشيعة ومن أهل الولاية وينتمي إلى الطائفة المحقّة ويندرج ولو بنحوٍ من الاندراج في زمرتهم وتابعي مسلكهم في مقابل من يعدّ من المخالفين ، ومقتضاه كفاية الإقرار الإجمالي والتحاقه بالمذهب الجعفري ، فإنّ هذا المقدار كافٍ في صدق عنوان الأصحاب عليه كما هو الحال في أصحاب بقيّة الفرق.
بل يكفينا مجرّد الشكّ وأنّ العبرة هل هي بالمعرفة التفصيليّة أو تكفي الإجماليّة ، فيجوز دفع الزكاة لصاحب المعرفة الإجماليّة في هذه الحالة أيضاً ، وذلك للزوم الاقتصار في المخصّص المنفصل المجمل الدائر بين الأقلّ والأكثر على المقدار المتيقّن ، وهو الفاقد للمعرفة رأساً تفصيلاً وإجمالاً ، فمثله خارج عن عمومات الفقير والمسكين الواردة في الكتاب والسنّة قطعاً. وأمّا الزائد عليه وهو الواجد للمعرفة الإجماليّة دون التفصيليّة فخروجه غير معلوم ، فيتمسّك في جواز الدفع إليه بتلك العمومات والإطلاقات.
(١) للزوم إحراز الموضوع في ترتيب الحكم عليه ، ولا سيّما وأنّ مقتضى الأصل ولو بنحو العدم الأزلي هو العدم.
وما عن المستند من عدم وجوب الفحص ، لقيام سيرة العلماء وعلى سماع الدعوى (١).
__________________
(*) إلّا إذا كان في بلد الشيعة أو من عشيرة معروفة بالتشيّع وكان يسلك مسلكهم ويعدّ من زمرتهم.
(١) مستند الشيعة ٩ : ٣٠٠.