.................................................................................................
______________________________________________________
ويندفع بأنّ الترخيص المزبور حكم ظاهري أو خيالي ، وعلى التقديرين فهو مغيّا بعدم انكشاف الخلاف ، لما عرفت من أنّ الاعتقاد مهما كان فهو لا يستوجب تغيير الواقع وقلبه عمّا هو عليه بوجه.
ويستدلّ للقول الثالث أعني التفصيل بين من جدّ واجتهد وفحص ثمّ اعتقد وبين الاعتقاد غير المسبوق بالفحص بموثّقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال : قلت له : رجل عارف أدّى زكاته إلى غير أهلها زماناً إلى أن قال : قلت له : فإنّه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل ، قد كان طلب واجتهد ثمّ علم بعد ذلك سوء ما صنع «قال : ليس عليه أن يؤدّيها مرّة أُخرى» (١).
ونحوها صحيح زرارة ، غير أنّه قال : «إن اجتهد فقد برئ ، فإنّ قصّر في الاجتهاد في الطلب فلا» (٢).
وفيه ما تقدّم في المسألة المشار إليها من أنّ الروايتين أجنبيّتان عمّا نحن فيه ، فإنّهما ناظرتان إلى من فحص عن أهل المعرفة فلم يجد فدفع إلى غير الأهل عالماً بعدم أهليّته لا معتقداً لها ، وأنّه استبان له بعد ذلك سوء صنعه وخطأ فعله لا خطأ الطريق الذي عوّل عليه الذي هو محلّ الكلام ، فلا ربط لهما بما نحن فيه.
على أنّهما معارضتان في موردهما بنصوص أُخر دلّت على عدم جواز الدفع لغير المؤمن حتّى مع الفحص واليأس عن المؤمن.
ففي صحيحة ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : جعلت فداك ، ما تقول في الزكاة لمن هي؟ قال : «فقال : هي لأصحابك» قال : قلت :
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢١٤ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢ ح ١.
(٢) الوسائل ٩ : ٢١٤ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢ ح ٢.