.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا ما ورد في بعض الأخبار من نفي الإيمان المعتبر في المستحقّ عن بعض مرتكبي الكبائر كقوله (عليه السلام) في معتبر محمّد بن حكيم «... لا يزني الزاني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن» (١) فمن الواضح أنّ المنفي إنّما هو المرتبة الكاملة من الإيمان لا نفي حقيقته كي لا يصحّ دفع الزكاة إليه ، ومن البيّن أنّ المؤمن يعمّ العادل والفاسق.
هذا كلّه في الفقير والمسكين.
وأمّا غيرهما من سائر مصارف الزكاة فلا ينبغي التأمّل في عدم اعتبار العدالة في الغارم والرقاب وابن السبيل وسبيل الله ، لإطلاق الأدلّة ، وأمّا المؤلّفة فلا يعتبر فيها الإسلام فضلاً عن العدالة.
نعم ، ادّعي الإجماع على اعتبارها في (الْعامِلِينَ عَلَيْها) لكن من المحتمل قويّاً أنّ معقد الإجماع بمناسبة الحكم والموضوع هو الأمانة من غير خصوصيّة للعدالة ، فلا موضوعيّة لها على حدّ اعتبارها في الشاهد والقاضي وإمام الجماعة ونحوهم ، بل العبرة بالأمانة ، حيث لا يؤتمن الفاسق على الأموال. ومع هذا الاحتمال لا يكون الإجماع تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم.
على أنّ مورد الإجماع المزبور هو العامل المنصوب لجباية الزكوات لا العامل المدفوع إليه سهمه من الزكاة ، ولا ملازمة بين الأمرين كما لا يخفى.
وأمّا قول مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) لمصدّقة في صحيحة بريد بن معاوية : «... فإذا قبضته فلا توكل به إلّا ناصحاً شفيقاً أميناً حفيظاً» ، إلخ (٢).
فهو مضافاً إلى كونه ناظراً إلى اعتبار الأمانة دون العدالة أجنبي عمّا نحن فيه ، لرجوع الأوصاف إلى وكيل العامل بعد ما قبض الزكوات ، لا إلى العامل
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ٣٢٥ / أبواب جهاد النفس ب ٤٦ ح ١٨.
(٢) الوسائل ٩ : ١٢٩ / أبواب زكاة الأنعام ب ١٤ ح ١.