.................................................................................................
______________________________________________________
عبد الملك بن عتبة كما في أحد موردي التهذيب (١) وكذلك الكافي (٢) ، أو أنّه عبد الله بن عتبة كما في المورد الآخر منه (٣) وكذلك الاستبصار (٤).
فإنّ الثاني لا وجود له في هذه الطبقة ، وإنّما هو من أصحاب النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ولا يمكن روايته عن إسحاق ، فالنسخة مغلوطة ، والصواب هو الأوّل ، وهو ثقة له كتاب ، والمعروف أنّه يلقّب بالهاشمي وإن أنكر النجاشي ذلك وقال : إنّه غير صاحب الكتاب (٥). وعلى أيّ حال ، فهو ثقة بلا إشكال ، فالرواية معتبرة ، ويعضده مطابقته للكافي كما سمعت الذي هو أضبط.
وهناك نصوص أُخر ولكنّها غير نقيّة السند لا تصلح إلّا للتأييد.
وبإزائها مكاتبة عمران بن إسماعيل بن عمران القمّي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) : إنّ لي ولداً رجالاً ونساءً ، أفيجوز أن أُعطيهم من الزكاة شيئاً؟ فكتب (عليه السلام) : «إنّ ذلك جائز لك» (٦).
ولكنّها ضعيفة السند ، فإنّ عمران المزبور لا توثيق له عدا ما قد يتوهّم من وروده في إسناد كامل الزيارات ، حيث تضمّن رواية الحسين بن عمران عن أبيه عن أبي الحسن (عليه السلام) ، وهو كما ترى ، فإنّ المنصرف من أبي الحسن (عليه السلام) عند الإطلاق هو الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) ، وقد قُيِّد في هذه الرواية بالثالث وهو الهادي (عليه السلام) ، ومقتضى اختلاف الطبقة
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٠٠ / ٢٨٣.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥١ / ١.
(٣) الكافي ٤ : ٥٦ / ٦.
(٤) الإستبصار ٢ : ٣٣ / ١٠٠.
(٥) رجال النجاشي : ٢٣٩ / ٦٣٥.
(٦) الوسائل ٩ : ٢٤٣ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٤ ح ٣.