إذا لم يكن عنده ما يوسّع به عليهم (١).
نعم ، يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه كالزوجة للوالد أو الولد والمملوك لهما مثلاً (٢).
______________________________________________________
ومنها : معتبرة إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مأتا درهم ، وله عشر من العيال ، وهو يقوتهم فيها قوتاً شديداً وليس له حرفة بيده إنّما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثمّ يأكل من فضلها ، أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتّسع عليهم بها النفقة؟ «قال : نعم ، ولكن يخرج منها الشيء الدرهم» (١).
ومورد هذه الرواية وإن كان هو المال المعدّ للاستبضاع والاتّجار ولكنّها غير صريحة بل ولا ظاهرة في إرادة زكاة مال التجارة بالخصوص ، بل مقتضى الإطلاق وترك الاستفصال في قوله : إذا حضرت الزكاة ، شموله لحضور الزكاة الواجبة كحلول وقت زكاة الفطرة وقد رخّص (عليه السلام) في صرفها على العيال للاتّساع ومزيد الإنفاق عليهم.
وهناك نصوص اخرى غير صالحة للاستدلال لظهورها في إرادة زكاة مال التجارة خاصّةً. وفيما ذكرناه من المعتبرتين غنى وكفاية.
(١) لأنّ مورد المعتبرتين هو ذلك فيبقى غيره تحت إطلاقات المنع.
(٢) بلا خلاف فيه ، لوضوح اختصاص أدلّة المنع بغير ذلك ، إذ التعليل الوارد فيها ظاهر فيمن هو لازم للمزكّي نفسه لا لمن يعوله المزكّي ، فتشمله حينئذٍ إطلاقات جواز الدفع لكلّ فقير ، السليمة عن المقيّد.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٤٢ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٤ ح ١.