.................................................................................................
______________________________________________________
والمؤلّفة (١) ، واحتمل بعضهم الجواز في الغارمين ، نظراً إلى أنّ الممنوع هو إعطاء الزكاة للهاشمي لا تفريغ ذمّته منها.
هذا ، والأظهر شمول المنع للجميع ، ويستفاد ذلك من النصوص الواردة في الخمس الناطقة بأنّه جعل للهاشميّين عوضاً عن الزكاة ، معلّلاً في بعضها بأنّها أوساخ ما في أيدي الناس ، وما ورد من أنّ لكلّ محتاج من الصنفين الهاشمي وغيره قد شرّع له ما يكفيه ولو لا الكفاية لشرّع أكثر ، فإنّ مقتضى عموم العلّة والعوضيّة والمقابلة بين الهاشمي وغيره سريان المنع لجميع السهام ، لاتّحاد المناط وهو تشريفهم زادهم الله عزّاً وشرفا وتكريمهم عن دنس الأوساخ ، إلّا ما خرج بالدليل كسهم المؤلّفة على ما ستعرف.
ويؤكّده صحيحة العيص المتقدّمة المانعة عن سهم العاملين ، فإنّ المنع عن هذا السهم الذي لا ذلّة فيه لوقوعه بإزاء العمل يستدعي المنع عن غيره من السهام بالطريق الأولى ، فلا يجوز الرفع لهم من شيء من السهام حتّى الرقاب إن كان له مصداق ، كما لو تزوّج الهاشمي أمة واشترط عليه رقّيّة الولد إن قلنا بصحّة الشرط وحصول الرقّيّة ، فإنّ المسألة خلافيّة ، فلا يجوز فكّ رقبته من هذا السهم ، وهكذا سهم الغارمين وسبيل الله وغيرها ، لإطلاق دليل المنع حسبما عرفت.
نعم ، لا بأس بالصرف من سهم المؤلّفة قلوبهم ، كما لو ارتدّ الهاشمي أو كان من ذرّيّة أبي لهب مثلاً ولم يكن في سلسلتهم مسلم.
والوجه فيه : أنّ مناط المنع هو التعظيم والتكريم ، والكافر لا حرمة له ومن ثمّ لا يستحقّ الخمس. وإن شئت قلت : إنّ الممنوع من الزكاة هو الهاشمي الذي كان الخمس له عوضاً عنها ، وحيث إنّ الكافر لا خمس له أو لا حرمة له ولا كرامة فلا مانع من دفع الزكاة إليه من هذا السهم.
__________________
(١) كشف الغطاء : ٣٥٦.