ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام (١) حتّى سهم العاملين وسبيل الله.
______________________________________________________
وأمّا النبيّ والأئمّة (عليهم السلام) فلم يتّفق لهم ذلك ، وهو الفارق بينهما (١).
ولكنّه بعيد عن ظاهر الرواية الفاقدة لأيّة قرينة تستوجب التقييد.
ونحوه في البعد ما في الجواهر من زيادة احتمال الحمل على الصدقات المندوبة بدعوى أنّ المقام الرفيع للنبيّ والأئمّة يمنع عن قبول مطلق الصدقة ، بخلاف السادة (٢).
وهو أيضاً كما ترى منافٍ لإطلاقها ، وبعيدٌ عن مساقها كما لا يخفى.
وزاد في الوسائل احتمالاً ثالثاً ، وهو الحمل على زكاة بعضهم لبعض (٣).
ولعلّ هذا أبعد الوجوه ، إذ الخطاب لأبي خديجة ولم يكن هاشميّاً ، فكيف يؤمر بإعطاء الزكاة لبني هاشم؟! والصحيح أن يقال : إنّ الرواية شاذّة نادرة ومثلها لا ينهض للمقاومة مع الروايات الكثيرة المشهورة التي لا يبعد دعوى التواتر الإجمالي فيها ، فلا بدّ من طرحها وردّ علمها إلى أهله.
(١) لم يتعرّض معظم الفقهاء (قدس الله أسرارهم) لحدود هذا المنع وأنّه هل هو مطلق يشمل عامّة السهام أو يختصّ بالبعض بعد وضوح أنّ الفقير والمسكين هما القدر المتيقّن منه ، وكذلك سهم العاملين للتصريح به في صحيحة العيص المتقدّمة ، وقد تأمّل كاشف الغطاء في شمول المنع لسهام سبيل الله والرقاب
__________________
(١) الحدائق ١٢ : ٢١٦.
(٢) الجواهر ١٥ : ٤٠٦.
(٣) الوسائل ٩ : ٢٧٠.