.................................................................................................
______________________________________________________
عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ، ما هي؟ «فقال : هي الزكاة» قلت : فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ «قال : نعم» (١).
فإنّ السند معتبر ، إذ القاسم بن محمّد وهو الجوهري ثقة على الأظهر كإسماعيل بن المفضّل. كما أنّ الدلالة واضحة ، حيث دلّت على أنّ حرمة الصدقة في الجملة كانت مغروسة في ذهن السائل وإنّما سأل عن حدودها.
وبإزائها معتبرة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال عن أبي عبد الله (عليه السلام) انّه قال : «أُعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم ، فإنّها تحلّ لهم ، وإنّما تحرم على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) وعلى الإمام الذي من بعده وعلى الأئمّة (عليهم السلام)» (٢).
وقد رواها المشايخ الثلاثة بطرق عديدة ، وطريق الصدوق وإن كان ضعيفاً بشيخه ماجيلويه وبمحمّد بن علي أبي سمينة المعروف بالكذب ، لكن طريق الكليني صحيح ، بل وكذلك الشيخ على الأظهر ، فإنّ طريقه إلى علي بن الحسن ابن فضّال وإن كان ضعيفاً لكن طريق النجاشي إليه صحيح وشيخهما واحد ، ولأجله يحكم بصحّة الرواية كما مرّ غير مرّة.
فما يظهر من الجواهر من الخدش في السند لقوله : بعد الغضّ عن سندها (٣) غير واضح ، إلّا أن يكون نظره إلى تضعيف الشيخ لأبي خديجة ، وقد أشرنا ، سابقاً إلى أنّه سهو منه جزماً. وعلى أيّ حال فالسند تامّ بلا إشكال.
وأمّا الدلالة : فقد حملها في الحدائق على مورد الضرورة التي ربّما تتّفق للسادة ،
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٧٤ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٢ ح ٥.
(٢) الوسائل ٩ : ٢٦٩ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ٥ ، الكافي ٤ : ٥٩ / ٦ ، الفقيه ٢ : ١٩ / ٦٥ ، التهذيب ٤ : ٦٠ / ١٦١ ، الاستبصار ٢ : ٣٦ / ١١٠.
(٣) الجواهر ١٥ : ٤٠٦.