.................................................................................................
______________________________________________________
هذه المياه عامّتها صدقة» (١).
والهاشمي المزبور موثّق وهو من أولاد جعفر الطيّار ، ينسب إليه تارةً فيقال له : الجعفري ، وقد يطلق عليه الهاشمي.
الثالثة : ما تضمّن تفسير الصدقة المحرّمة بالزكاة المفروضة ، كمعتبرة إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ، ما هي؟ «فقال : هي الزكاة» إلخ (٢).
المؤيّدة برواية زيد الشحّام عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الصدقة التي حرّمت عليهم؟ «فقال : هي الزكاة المفروضة ، ولم يحرّم علينا صدقة بعضنا على بعض» (٣).
هذا ، ولا بدّ من حمل الطائفة الأُولى على زكاة المال ، لما في بعضها من التعليل بأنّها أوساخ الناس ، ضرورة أنّها هي التي تزيل الأوساخ وتطهّر الأموال كما أُشير إليه في قوله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ) (٤).
ومع الغضّ وتسليم الإطلاق فهو مقيّد بالطائفة الثانية الدالّة على الاختصاص بالصدقة الواجبة. إذن فالصدقات المندوبة غير محرّمة إمّا لعدم كونها مشمولة للطائفة الأُولى ، أو على تقدير الشمول فهي خارجة بالطائفة الثانية ولا سيّما بملاحظة ما في ذيلها من قوله : «ولو كان كذلك» إلخ.
وبالجملة : فموضوع الحرمة إنّما هي الصدقات الواجبة لا غير.
وهل تختصّ هذه الطائفة بالزكاة المفروضة ، أو تعمّ غيرها من سائر الصدقات
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٧٢ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣١ ح ٣.
(٢) الوسائل ٩ : ٢٧٤ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٢ ح ٥.
(٣) الوسائل ٩ : ٢٧٤ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٢ ح ٤.
(٤) التوبة ٩ : ١٠٣.