وإن حرم دفع الزكاة إليه (١) مؤاخذةً له بإقراره. ولو ادّعى أنّه ليس بهاشمي يعطى من الزكاة ، لا لقبول قوله ، بل لأصالة العدم (٢) عند الشكّ في كونه منهم أم لا ، ولذا يجوز إعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط.
______________________________________________________
(١) قد عرفت عدم جواز دفع الخمس إليه ، للشكّ في تحقّق موضوعه.
وهل يجوز أخذه الزكاة من غير الهاشمي كما يجوز في غير المقام بلا كلام استناداً إلى أصالة عدم كونه هاشميّاً بناءً على ما هو الصواب من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزليّة؟
الظاهر عدم الجواز كما اختاره السيّد الماتن (قدس سره) ، لما أفاده من أنّ مقتضى إقراره عدم تملّكه لما يأخذه بعنوان الزكاة ، ومعه كيف يحكم بتفريغ ذمّة المعطي بالدفع لمن يعترف بعدم الاستحقاق ولا التملّك فإنّ من المعلوم لزوم إحراز الاستحقاق في تفريغ الذمّة ، ولا إحراز بعد اعترافه بعدم الاستحقاق. وهذا نظير الدفع لمن يعترف بغناه استناداً إلى أصالة الفقر أو استصحابه فيما إذا كان مسبوقاً به ، فإنّ من الواضح عدم السبيل لإجراء هذا الأصل بعد الإقرار المزبور الذي هو مقدّم حتّى على البيّنة فضلاً عن الأصل المذكور.
ومنه يظهر الفرق بين المقام وبين سائر موارد الشكّ في الهاشميّة أو في الفقر ممّا لم يكن مقروناً بالإقرار.
وممّا ذكرنا يظهر اندفاع ما قد يتوهّم من أنّ الإقرار إنّما يتقدّم بالإضافة إلى الأحكام التي تكون للمقرّ له بالإضافة إلى المالك وإفراغ ذمّته بذلك ، فلاحظ.
(٢) أي الأزلي ، بناءً على ما هو الصواب من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزليّة على ما هو موضح في محلّه.
ومنه يظهر الحال في مجهول الحال الذي لا يدّعي شيئاً لا الهاشميّة ولا عدمها كاللقيط ونحوه ممّن هو مشكوك النسب ، فإنّ المرجع فيه أيضاً هو أصالة عدم