.................................................................................................
______________________________________________________
بالمباشرة فلا موضوع للأخذ منهم ثانياً.
نعم ، مجرّد دعوى الدفع غير كافية ما لم تثبت بحجّة قاطعة ، أمّا مع ثبوتها فلا مجال للتكرار ، لما عرفت من أنّ الأمر لم يكن ملحوظاً على سبيل الاستقلال ، ولو كان لوجب بطبيعة الحال.
وثانياً : أنّه لو تمّ لاختصّ بالنبيّ (صلّى الله عليه وآله) والوصي (عليه السلام) ، لبسط يدهما وتمكّنهما من أخذ الزكوات وجمعها وتفريقها بين المؤمنين وصرفها في مصالح المسلمين ، ولا يعمّ غيرهما من سائر المعصومين (عليهم السلام) فضلاً عن علماء الدين ، لظروفهم الخاصّة المانعة عن القيام بهذا المهمّ ، فلا يجب عليهم الأخذ ليجب الدفع ، ومن ثمّ لم يعهد عنهم تصدّيهم لجباية الزكوات.
بل في رواية جابر إيكالها إلى المالك وأنّهم (عليهم السلام) إنّما يتصدّون لذلك إذا قام قائمهم ، قال أقبل رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام) وأنا حاضر فقال : رحمك الله ، اقبض منِّي هذه الخمسمائة درهم فضعها في موضعها فإنّها زكاة مالي ، فقال أبو جعفر (عليه السلام) : «بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين ، إنّما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنّه يقسّم بالسويّة ويعدل في خلق الرحمن ، البرّ منهم والفاجر» (١).
نعم ، إنّ الرواية ضعيفة السند أوّلاً ب : عمرو بن شمر ، فقد ضعّفه النجاشي قائلاً : ضعيف جدّاً زيد أحاديث في كتب جابر الجعفي ينسب بعضها إليه (٢).
وما في الوسائل (٣) والحدائق (٤) من ضبط الكلمة هكذا : عمر بن شمر ، غلط ،
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٨٢ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٦ ح ١.
(٢) رجال النجاشي : ٢٨٧.
(٣) في الوسائل المحقق جديداً : عمرو بن شمر.
(٤) الحدائق ١٢ : ٢٢٣.