.................................................................................................
______________________________________________________
الأُولى : ما ورد في جواز شراء العبيد من الزكاة ، كصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة ، يشترى بها نسمة ويعتقها؟ «فقال : إذن يظلم قوماً آخرين حقوقهم ثمّ مكث مليّاً ثمّ قال : إلّا أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه ويعتقه» (١) ، ونحوها غيرها.
فإنّها ظاهرة في جواز شراء العبد بتمام ما عنده من الزكاة ، فلو كان البسط لازماً كيف ساغ صرف تمام الزكاة في صنفٍ واحد وهم الرقاب؟! الثانية : ما ورد في جواز أداء الدين منها ، ففي صحيحة زرارة : ... أيؤِّدي زكاته في دين أبيه؟ إلى أن قال : «لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه» إلخ (٢).
فإنّ ظاهرها ولو بمقتضى الإطلاق جواز صرف جميع ما عنده في أداء الدين المنافي لوجوب البسط.
الثالثة : ما ورد في صرف زكاة أهل البوادي فيهم ، وكذا زكاة أهل الحضر ، ففي صحيحة الهاشمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر» (٣).
فإنّ من الواضح عدم وجود تمام الأصناف الثمانية في أهل البادية ، فكيف يستقيم ذلك مع البسط؟! ونحوها ما ورد من أنّه (صلّى الله عليه وآله) كان يقسّم الزكاة بين الحاضرين لديه عند القسمة من غير أن يبقي للغائبين سهما (٤).
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٩١ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٣ ح ١.
(٢) الوسائل ٩ : ٢٥٠ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٨ ح ١.
(٣) الوسائل ٩ : ٢٨٤ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٨ ح ٢.
(٤) الوسائل ٩ : ٢٦٥ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٨ ح ١ و ٣.