.................................................................................................
______________________________________________________
أيضاً على ما تقدّم.
وثانياً : إنّ اللام حتّى لو كانت داخلة على جميع الأصناف لم يكن بدّ من صرفها عن ظاهرها ، بداهة أنّ الجمع المحلّى باللام يقيد العموم والاستغراق ، ولازمه التوزيع على جميع الأفراد من كلّ صنف ، ولا أقلّ من أصناف البلد ، ولم يقل به أحد. إذن فيدور الأمر بين أن يراد الطبيعي من كلّ صنف ليكون المالك هو طبيعي الفقير والمسكين وهكذا ، أو يقال : بأنّها لبيان المصرف دون الملك ، وليس التصرّف الأوّل أولى من الثاني.
وثالثاً : مع الغضّ عن كلّ ذلك لم يكن بدّ من رفع اليد عن الظهور في الملك ، لما تقدّم من أنّ أوّل زكاةٍ وجبت إنّما هي زكاة الفطرة ، ومن الواضح امتناع توزيعها على جميع الأصناف ، فإنّها قليلة جدّاً ولا سيّما ممّن لم تكن له عائلة ، فكيف يمكن صرفها على تمام الأصناف الثمانية فضلاً عن أفرادها الواسعة؟! ودعوى أنّ ذلك لا ينافي البسط على نحو مقابلة الجمع بالجمع فيعطي زيد زكاته للفقير وعمرو للغارم وبكر للمؤلّفة وهكذا.
كما ترى ، فإنّها عارية عن كلّ شاهد كما لا يخفى.
بل أنّ الحال كذلك في زكاة المال أيضاً ، فإنّ الأثرياء القادرين على البسط على تمام الأصناف وإن كانوا موجودين إلّا أنّ أكثر الناس وعامّتهم ليسوا كذلك. إذن فكيف يمكن مراعاة البسط التامّ ممّن لا يملك إلّا أربعين شاة أو مائتي درهماً أو عشرين دينارا.
والمتحصّل : أنّ القول بلزوم البسط على تمام الأصناف لعلّه مقطوع البطلان ، بل مقتضى إطلاقات الأدلّة ولا سيّما إطلاق عدّة من الروايات الناطقة بأنّه يضعها حيث يشاء جواز دفع الجميع لصنفٍ واحد ، بل لفقير واحد.
هذا ، ويمكن الاستدلال لعدم وجوب البسط بطوائف من الأخبار :