.................................................................................................
______________________________________________________
أو أصالة عدم بلوغ ماله حدّ النصاب أو عدم استجماع الشرائط ، فهذا ممّا لا إشكال فيه ، ويستفاد من بعض الأخبار أيضاً كما ستعرف.
وأمّا في الفرض الأوّل فهو أيضاً ممّا لا ينبغي الإشكال فيه ، بناءً على ما عرفت من ثبوت الولاية للمالك على الزكاة وعدم وجوب نقلها إلى الفقيه ، فإنّ من المعلوم سماع دعوى الولي فيما له الولاية عليه كدعوى الوكيل ، بل هو أولى منه كما لا يخفى. فحال الزكاة التي هي عبادة ماليّة حال سائر العبادات من الصلاة والصيام ونحوهما ، فكما تُسمع دعواه في أدائها فكذا تقبل دعواه في أداء الزكاة بمناطٍ واحد. وعلى ذلك جرت السيرة القطعيّة العمليّة المتّصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام) ، حيث يعامل المتشرّعة مع المال الذي تعلّقت به الزكاة وقد ادّعى المالك إخراجها معاملة المال الحلال كلّه من غير تحقيق وتفتيش.
فالحكم إذن في كلا الفرضين مطابق لمقتضى القاعدة من غير حاجة إلى بيّنة أو يمين ، بلا خلافٍ في ذلك.
بيد أنّه نقل في الجواهر عن الشهيد مطالبة المالك باليمين فيما لو ادّعى أنّ الظالم أتلف العين الزكويّة (١).
ولم يعرف له وجه ، عدا دعوى أنّ التلف مخالف للأصل فيحتاج إلى الإثبات ولو باليمين ، لكنّ مقتضاه عدم سماع دعواه في الإخراج ، إذ هو أيضاً مخالف للأصل ولا يظنّ أن يلتزم به.
وبالجملة : بعد البناء على ثبوت الولاية للمالك المعتضد بالسيرة العمليّة كما سمعت لا بدّ من قبول دعواه مطلقاً بلا حاجة إلى ضمّ بيّنة ونحوها ، على أنّه قد يعسر إقامتها على أداء الزكاة ، كما إذا احتسب الدين منها.
__________________
(١) الجواهر ١٥ : ١٥٤.