.................................................................................................
______________________________________________________
المعزول أمانة شرعيّة عنده فلا يضمن التلف.
وتعضدها صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) : «قال : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه» (١).
ونحوها صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال : «إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها» (٢).
وهما صريحتان في المطلوب ، بيد أنّهما ربّما تعارضان بصحيحتين أُخريين :
إحداهما : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتّى تقسّم؟ «فقال : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنّها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دُفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان» (٣).
ولذلك جعلت في الجواهر وغيره مقيّدة للصحيحتين ، فحملتا على صورة عدم وجود المستحقّ ، أمّا مع وجوده فيضمن ، لصراحة هذه فيه (٤).
وفيه : أنّ مورد هذه الصحيحة هو بعث الزكاة ، وظاهره النقل إلى بلد آخر ، وهو بحث آخر أجنبي عن محلّ الكلام كما عرفت ، ولا مانع من الالتزام ثمّة بالتفصيل المزبور. إذن فإطلاق الصحيحتين النافيتين للضمان من غير فرق بين
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٨٦ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٣.
(٢) الوسائل ٩ : ٢٨٦ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٤.
(٣) الوسائل ٩ : ٢٨٥ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ١.
(٤) الجواهر ١٥ : ٤٣٢.