.................................................................................................
______________________________________________________
وجود المستحقّ وعدمه باقٍ على حاله ، لعدم صلوح هذه الصحيحة لتقييده كما توهّم.
ثانيتهما : صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت «فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدّي ضمان» قلت : فإنّه لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيّرت ، أيضمنها؟ «قال : لا ، ولكن إن (إذا) عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتّى يخرجها» (١) ، فجعلوها أيضاً مقيّدة للصحيحتين كما ذكره.
وفيه مضافاً إلى ما عرفت ـ : أنّها غير مرتبطة بما نحن فيه ، إذ المفروض فيها أنّ التلف كان عند الأخ المبعوث إليه الزكاة لا عند المالك نفسه الذي هو محلّ الكلام.
نعم ، صدرها ناظر إلى التلف أثناء الطريق ، وقد دلّت على أنّه لا ضمان حينئذٍ لا على الرسول ولا على المؤدّي. وهذا ينبغي تقييده كسائر المطلقات بما إذا لم يكن في البلد مستحقّ ، لصحيحة ابن مسلم المتقدّمة وغيرها ممّا تضمّن هذا التفصيل.
وأمّا ذيلها فهو وإن تضمّن التفصيل المزبور لكن المفروض أنّ التلف حينئذٍ كان عند الأخ المبعوث إليه كما عرفت ، والتفصيل عندئذٍ في محلّه ، إذ هو وكيل في الإيصال إلى المستحقّ ، فالتأخير مع وجوده وإمكان الإيصال إليه ، إلى أن عرضه التلف تفريط موجب للضمان ، كما هو الحال في الوصي على ما نطقت به صحيحة ابن مسلم المتقدّمة.
والمتحصّل : أنّ الصحيحتين لا مقيّد لإطلاقهما ، بل في صحيحة ابن سنان جواز التأخير ثلاثة أشهر من غير ضمان ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٨٦ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٢.