بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجوّ الوجود بعد ذلك (١) ولم يتمكّن من الصرف في سائر المصارف.
______________________________________________________
وقد ورد أنّ الله لم يجعل فريضة لم يوجد لها محلّ (١).
وثانياً : أنّه كيف يؤمر بالطرح في البحر وهو إتلاف للمال غير الجائز على كلّ حال؟! بل غايته أن تودع عنده إلى أن يوجد لها مصرف ، لا أنّها تعدم وتتلف.
وثالثاً : أنّ السند ضعيف ، للإرسال ، مضافاً إلى عدم توثيق محمّد بن جمهور (والد) (٢) إبراهيم الأوسي ، فهي مخدوشة من جهات ولا يمكن التعويل عليها لتنهض للمقاومة مع صحيحة ضريس المتقدّمة.
(١) لا شبهة في عدم الوجوب مع رجاء الوجود ، فيجوز الانتظار ، بل عرفت جوازه حتّى مع وجود المستحقّ لغرض الإيصال إلى الأفضل أو الأقرب ، فتكون الزكاة حينئذ أمانة عنده لا يضمن إلّا مع التفريط.
كما لا شبهة أيضاً في عدم الوجوب حتّى مع اليأس وعدم الرجاء فيما إذا أمكن الصرف في سائر الجهات الثمانية من الرقاب والغارمين ونحوهما ، ضرورة جواز الصرف حتّى مع وجود الفقير فضلاً عن عدمه.
وإنّما الكلام مع اليأس عن الفقير في البلد وعدم وجود مصرف آخر ، فهل يجب النقل حينئذٍ؟ الظاهر ذلك.
ويدلّنا عليه نفس الأدلّة الأوّليّة من الكتاب والسنّة الدالّة على وجوب إخراج الزكاة وإيصالها إلى أربابها بعد وضوح عدم كفاية مجرّد العزل في فرض
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٠٩ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ١.
(٢) كذا ، والظاهر : و. حيث إنّ محمد بن جمهور ليس والد إبراهيم الأوسي ، مضافاً إلى ورود عدم توثيقهما في كتب الرجال.