.................................................................................................
______________________________________________________
ثانيتهما : صحيحة زرارة المتقدّمة ، حيث ورد فيها : «ولكن إن (إذا) عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتّى يخرجها» (١) ، حيث علّق الضمان على وجدان الأهل ، بدعوى شمول الأهل لمطلق المصرف من غير اختصاص بالمستحقّ ، وشيء منهما لا يتمّ.
أمّا الأخيرة : فمضافاً إلى ظهور الأهل في الشخص لا في مطلق الصرف كما لا يخفى ، أنّ موردها على ما عرفت سابقاً إنّما هو التلف عند الوكيل أي الأخ المبعوث إليه الزكاة ، وأنّه يضمن مع وجود الأهل لو أخّر الصرف حتّى تلف ولا يضمن مع عدمه لا عند المالك الناقل بأن يعرضه التلف في الطريق الذي هو محلّ الكلام ، فلا علاقة للرواية بالمقام بوجه.
وأمّا الاولى : فلقرائن تشهد بإرادة المستحقّ من الموضع لا مطلق الصرف :
منها : التعبير بالتقسيم ، فإنّه ظاهر في التوزيع على الفقراء كما لا يخفى.
ومنها : التعبير بـ «الدفع» في قوله : «فلم يدفعها إليه» ، فإنّ الذي يدفع إليه هو الفقير ، ولو أُريد المعنى الآخر لعبّر بالصرف بدلاً عن الدفع كما لا يخفى.
ومنها : قوله : «وإن لم يجد لها من يدفعها إليه» فإنّ الموصول ظاهر في ذوي العقول أي لم يجد شخصاً من الفقراء يدفعها إليه فلا يشمل مطلق الصرف. فهي إذن تدلّ على دوران الضمان مدار وجود الفقير وعدمه.
ويؤكّد ما ذكرناه من إناطة عدم الضمان بعدم وجود الفقير في البلد وإن أمكن الصرف في سائر الجهات إطلاق عدّة من الروايات :
منها : معتبرة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه» (٢).
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٨٦ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٢.
(٢) الوسائل ٩ : ٢٨٦ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٣.