وأمّا معهما (١) فالأحوط الضمان (*).
______________________________________________________
(١) أي مع الرجاء أو التمكّن في قبال ما افترضه أوّلاً من عدمهما معاً ، فالمراد بمقتضى المقابلة انتفاء مجموع الأمرين من الرجاء والتمكّن ، المتحقّق بانتفاء أحدهما تارةً وبانتفاء كلّ منهما اخرى ، فلا تختصّ العبارة بالصورة الأخير كما توهّم.
وكيفما كان ، فيقع الكلام في الضمان تارةً مع الرجاء ، وأُخرى مع التمكّن من الصرف في سائر المصارف.
أمّا في الأوّل : فالظاهر عدم الضمان ، إذ مضافاً إلى أنّ ذلك هو مقتضى القاعدة باعتبار أنّ العين أمانة في يده ولم يصدر منه تعدٍّ ولا تفريط فلا موجب للضمان ، أنّه قد علّق عدم الضمان في صحيحة ابن مسلم المتقدّمة على عدم وجود المستحقّ لا على عدم رجائه ، حيث قال (عليه السلام) : «وإن لم يجد لها من يدفعها» إلخ ، فإنّ إطلاقها يشمل صورتي الرجاء واليأس كما لا يخفى.
وأمّا الثاني : فقد يقال بالضمان ، ولكن صاحب الجواهر اختار العدم ، نظراً إلى أنّ الموضوع لنفي الضمان هو النقل مع عدم وجود المستحقّ لا مع عدم وجود مصرف آخر للزكاة ، فإطلاقه يشمل المقام (١).
وهذا هو الصحيح ، فإنّ ما يستدلّ به للضمان روايتان :
إحداهما : صحيحة ابن مسلم المتقدّمة ، بدعوى أنّ المراد من الموضع الذي علّق عليه الضمان في قوله : «إذا وجد لها موضعاً» إلخ ، هو المعنى الأعمّ الشامل للمستحقّ ولغيره من سائر المصارف ، فكأنه (عليه السلام) علّق عدم الضمان على عدم التمكّن من الصرف في شيء من المصارف الثمانية المنفي في الفرض.
__________________
(*) لا بأس بتركه.
(١) الجواهر ١٥ : ٤٣٢ ٤٣٣.