.................................................................................................
______________________________________________________
الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلّا في شهره إلّا قضاءً ، وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت» (١).
ومنها : صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ «قال : لا ، أيصلي الاولى قبل الزوال؟!» (٢).
وهذه الروايات الثلاثة كالصريح في لزوم التحديد والتوقيت وأنّ حال الزكاة حال الصوم والصلاة في عدم جواز التقديم على أوقاتها ، فتعارض الطائفة السابقة الصريحة في الجواز حسبما عرفت ، فلا بدّ من العلاج.
وقد حمل الطائفة الأُولى جماعة منهم الشيخ (قدس سره) على الدفع بعنوان القرض بشهادة صحيحة الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) : في رجل عجّل زكاة ماله ثمّ أيسر المعطى قبل رأس السنة «قال : يعيد المعطى الزكاة» (٣).
وجه الاستشهاد : أنّ المدفوع قبل الحلول لو كان تمليكاً للفقير بعنوان الزكاة لم يكن أيّ وجه للإعادة فيما لو أيسر قبل حلول رأس السنة ، ضرورة أنّ العبرة بالفقر حين الدفع ، ولا يكاد يقدح اليسار اللّاحق في صحّة الدفع السابق ، وإنّما يقدح ويستوجب الإعادة فيما إذا كان المدفوع بعنوان القرض ، إذ اللّازم حينئذٍ بقاء الفقر إلى حين حلول الوقت ليتمكّن الدافع من احتسابه زكاةً في هذه الحالة ، فحكمه (عليه السلام) بالإعادة خير شاهد على إرادة الدفع بعنوان القرض ، فيكون ذلك كاشفاً عن أنّ المراد به في سائر الأخبار أيضاً هو ذلك.
ويندفع : بأنّ الوارد في هاتيك النصوص بأجمعها هو عنوان التعجيل ، والمنسبق من هذا التعبير هو الإعطاء بعنوان الزكاة قبل الوقت ، فإنّ هذا هو
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣٠٥ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٥١ ح ٢.
(٢) الوسائل ٩ : ٣٠٥ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٥١ ح ٣.
(٣) الوسائل ٩ : ٣٠٤ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٠ ح ١.