بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته (١) وأمكنه بيع المقدار الزائد عن حاجته وجب بيعه. بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قيمةً ، فالأحوط بيعها وشراء الأدون (٢). وكذا في العبد والجارية والفرس.
______________________________________________________
(١) كما لو كانت واسعة تشتمل على عشر غرف وهو يكتفي بثلاث غرف مثلاً فيبقى سبعة منها فارغة وهو مستغني عنها. ولا ينبغي التأمّل في عدم جواز أخذ الزكاة حينئذٍ ، لوجود الزائد على مقدار المئونة ، الموجب لصيرورته غنيّاً شرعيّا.
ومن البديهي أنّ الدار المستثناة في مثل موثّقة سماعة المتقدّمة منصرفة عن مثل ذلك كما هو ظاهر. إذن فيلزمه بيع الزائد أو إيجاره وصرف غلّته في مئونته.
الثاني : ما أشار إليه بقوله (قدس سره) : بل لو كانت ... إلخ.
(٢) بأن كانت سعة الدار ومرافقها بمقدار حاجته من غير زيادة فاشتملت على ثلاث غرف مثلاً وهو يحتاج إليها ، إلّا أنّ حسّاسيّة المنطقة أوجبت غلاء القيمة ، لوقوعها على رأس الشارع مثلاً أو جنب الصحن الشريف ، ويمكنه السكون في مشابه الدار في منطقة اخرى أرخص منها.
فالفرق بين الفرعين بالكمّ والكيف ، ففي الأوّل : كمّيّة الدار زائدة على مقدار الحاجة ، وفي الثاني : كيفيّتها الناشئة من غلاء القيمة. وقد فرّق الماتن (قدس سره) بينهما في الحكم فأفتى بوجوب بيع الزائد في الأوّل ، واحتاط في الثاني ، وهو في محلّه ، بل كان ينبغي الجزم بالعدم ، لإطلاق موثقة سماعة المتقدّمة ، وعدم جريان الانصراف المزبور في المقام.