الماضية ، فإنّ الظاهر جريان قاعدة الشكّ بعد الوقت (١) ، أو بعد تجاوز المحل (*). هذا ، ولو شكّ في أنّه أخرج الزكاة عن مال الصبي في موردٍ يستحبّ إخراجها كمال التجارة له بعد العلم بتعلّقها به ، فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب ، لأنّه دليل شرعي. والمفروض أنّ المناط فيه شكّه ويقينه ، لأنّه المكلّف ، لا شكّ الصبي ويقينه ، وبعبارة اخرى : ليس نائباً عنه (**).
______________________________________________________
(١) فإنّ هذه القاعدة المعبّر عنها بقاعدة الحيلولة وإن كان موردها الصلاة إلّا أنّ الفهم العرفي يقضي بعدم خصوصيّة للمورد وانسحابها في كافّة المؤقّتات.
بل لا يبعد دعوى اندراجها في قاعدة التجاوز وكونها هي بعينها كما ذكرناه في محلّه (١) وهي بمقتضى عموم دليلها تعمّ الصلاة وغيرها.
ولكن الظاهر عدم جريان شيء من القاعدتين في المقام :
أمّا الحيلولة : فلاختصاصها بالمؤقّت ، وليست الزكاة منه ، إذ ليس لأدائها وقت معيّن بحيث يكون الدفع بعد ذلك الوقت قضاءً وإيقاعاً للواجب في خارج الوقت كما هو شأن المؤقّتات ، ومجرّد الفوريّة أو عدم جواز التهاون لا يستوجب التوقيت كما لا يخفى.
وأمّا التجاوز فقد ذكرنا في محلّه (٢) : أنّه قد يسند إلى الشيء حقيقةً ، كما لو شكّ في صحّة شيء بعد العلم بوجوده على ما هو المقرّر في موارد قاعدة الفراغ ،
__________________
(*) لا مجال لجريان شيء من القاعدتين. نعم ، إذا لم يبق شيء من النصاب عنده فالظاهر عدم الضمان ، للأصل.
(**) بل ولو كان نائباً عنه.
(١) مصباح الأُصول ٣ : ٢٦٨ وما يليها.
(٢) مصباح الأُصول ٣ : ٢٧٦ وما يليها.