هذا كلّه إذا كان الشكّ في موردٍ لو كان حيّاً وكان شاكّاً وجب عليه الإخراج ، وأمّا إذا كان الشكّ بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها ممّا يجري فيه قاعدة التجاوز والمضي ، وحمل فعله على الصحّة فلا إشكال (*). وكذا الحال إذا علم اشتغاله (**) بدين أو كفّارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك.
______________________________________________________
أمّا الصورة الأخيرة : فقد ذكر (قدس سره) فيها أنّه لا يجب على الورثة شيء. والذي يظهر ممّا ذكره في صدر المسألة أنّ وجه عدم الوجوب هو أنّ تكليف الورثة بالإخراج متفرّع على تكليف الميّت بالأداء حال موته ، وهو غير محرز ولا يمكن إثباته بالاستصحاب ، لتقوّمه بيقين الميّت وشكّه ليجري الاستصحاب في حقّه ، إذ لا عبرة لهما من غيره. وحاله غير معلوم ، إذ لا ندري حسب الفرض أنّه هل كان متيقّناً وشاكّاً حال الموت أم لا؟
وبالجملة : لا يجب الإخراج على الورثة ابتداءً ، بل يتلقّونه من الميّت ، فهو فرع ثبوته عليه حال الموت ، وحيث لا علم لنا به لعدم إحراز شكّه فلا سبيل لإثبات شيء على الورثة.
ولا يقاس المقام بما إذا علم بنجاسة يد زيد مثلاً وهو غافل أو نائم وشكّ في أنّه طهّرها أم لا ، فإنّ النجاسة تستصحب حينئذٍ ، لعدم تفرّعها على تكليف زيد بنفسه ، بخلاف المقام ، لثبوت التفريع حسبما عرفت.
__________________
(*) هذا فيما إذا لم تكن العين باقية ، وإلّا فالظاهر وجوب الإخراج ، ولا مجال لجريان قاعدة التجاوز أو الحمل على الصحّة.
(**) في المقام تفصيل : فبالإضافة إلى الدين فالأظهر أنّه يثبت بالاستصحاب على ما تقرّر في محله ، وأما بالإضافة إلى الكفّارة والنذر فلا أثر للاستصحاب بالنسبة إلى إخراجها من أصل التركة ، وأما بالإضافة إلى الخمس فحاله حال الزكاة فيأتي فيه ما تقدّم فيها.