.................................................................................................
______________________________________________________
وتحصّل : أنّ الذي يخرج من الأصل إنّما هو الدين والحجّ ، وأمّا غير ذلك من سائر الواجبات فلا موجب لإخراجها منه مع اليقين فضلاً عن الشكّ.
هذا كلّه حكم الصورة الأخيرة ، أعني : العلم باشتغال الذمّة والشكّ في الخروج عن العهدة.
وأمّا الصورة الاولى ، أعني : ما إذا كانت الزكاة في العين وهي موجودة ونحتمل أنّ الميّت قد أدّاها إمّا من نفس العين أو من مال آخر. وقد ذكر الماتن (قدس سره) حينئذٍ أنّه لا بدّ من الإخراج ، نظراً إلى أنّ هذا المال الخارجي كان فيه الزكاة وكان متعلّقاً لحقّ الفقراء ، ويشكّ في إخراجها عنه فيستصحب بقاء الزكاة فيه ، فيجب على الوارث الإخراج كما كان يجب على الميّت لو كان حيّاً وصدر منه مثل هذا الشكّ.
وما أفاده (قدس سره) وجيه كما هو ظاهر ، غير أنّه (قدس سره) خصّ الحكم بما إذا تعلّق الشكّ بزكاة السنة الحالية. وأمّا إذا كان الشكّ بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة أو السنتين السابقة فلا يجب الإخراج على الوارث ، استناداً إلى قاعدة التجاوز ومضيّ المحلّ ، بل استند (قدس سره) إلى أصالة الصحّة.
أقول : قد عرفت سابقاً أنّ الزكاة ليس لها محلّ معيّن أو وقت مخصوص ، فليست هي من المؤقّتات (١). نعم ، لا يجوز التأخير بمقدار يصدق معه التهاون كما تقدّم (٢) ، إلّا أنّ ذلك لا يجعلها من المؤقت كي يكون الشكّ بعد تجاوز المحلّ أو بعد خروج الوقت. وعليه ، فلا معنى للتمسّك بقاعدة التجاوز أو مضيّ الوقت.
وأمّا أصالة الصحّة فلم يعلم لها وجه صحيح ، إلّا أن يقال : إنّ تأخير الزكاة
__________________
(١) في ص ٢٥٣ ٢٥٤.
(٢) في ص ٢٥٥.