وإن اختلف مقدارهما قلّةً وكثرةً أخذ بالأقلّ (*) ، والأحوط الأكثر (١).
______________________________________________________
ونصف لصاحب الدرهمين ونصف درهم لصاحب الدرهم ، حيث إنّ أحد الدرهمين الباقيين مردّد بين شخصين فيقسّط عليهما.
ولكن القانون المزبور لا دليل عليه ، وحديث الودعي قضيّة في واقعة ، ولا يمكن التعدّي في الحكم المخالف للقاعدة عن مورد النصّ ، وإلغاء خصوصيّة المورد ليس بذلك الوضوح كما لا يخفى. إذن لا مناص من الرجوع إلى القرعة التي هي لكلّ أمر مشكل أو مشتبه ، فتأمّل.
(١) قد يفرض ذلك مع اختلاف الجنس ، وأُخرى مع الاتّحاد.
أمّا الأوّل كما لو علم أنّ عليه إمّا ديناراً خمساً أو شاةً زكاةً ـ : فيتعيّن فيه الاحتياط ، لتعارض الأصل من الطرفين بعد كونهما من قبيل المتباينين ، ويتأدّى بدفع الأكثر قيمةً بقصد ما في الذمّة إمّا للفقير الهاشمي لو كان هاشميّاً أو للوكيل أو الحاكم الشرعي حسبما عرفت.
هذا ، إذا كان الأكثر من النقدين ، وإلّا فيبتني على جواز دفع القيمة من غيرهما.
وأمّا الثاني كما لو علم أنّ عليه إمّا ديناراً واحداً من الزكاة أو دينارين من الخمس مثلاً ، فهو مدين إمّا بدينارين للهاشمي أو بدينار لغير الهاشمي ـ : فيجزئ حينئذٍ الاقتصار على الأقلّ بقصد ما في الذمّة ودفع الزائد المشكوك بأصالة البراءة ، وذلك لانحلال العلم الإجمالي المزبور بعلم إجمالي صغير دائرته أضيق وإن لم ينحلّ بالعلم التفصيلي.
فيكون المورد بعدئذٍ من قبيل الأقلّ والأكثر ، فإنّ من يعلم بأنّه إمّا مدين
__________________
(*) هذا فيما إذا كان الجنس واحداً ، وإلّا فالأظهر وجوب الاحتياط.