.................................................................................................
______________________________________________________
موجودة في نفس العين المبيعة دون الذمّة كما لا يخفى. وعليه ، فيما أنّ المبيع مشترك بين المالك والفقير فبطبيعة الحال لم ينتقل مقدار الزكاة إلى المشتري ، بل كان البيع بالإضافة إليه فضوليّاً ما لم يؤدّ المالك الزكاة من مال آخر.
وحينئذٍ فلو اشترط الزكاة على المشتري :
فتارةً : يرجع إلى اشتراط الإخراج نيابةً عن المالك بتفريغ ذمّته ولو ببذل القيمة أو الأداء من مال آخر ، وهذا لا إشكال في صحّته ، فإنّ نتيجته التوكيل في الأداء من قبل البائع الذي لا كلام في جوازه كما تقدّم ، وبعد الأداء من مالٍ آخر يدخل مقدار الزكاة في ملك البائع ويكون من صغريات : من باع شيئاً ثمّ ملك ، المحكوم عليه بالصحّة من غير حاجة إلى الإجازة كما هو محرّر في محلّه.
وأُخرى : يشترط عليه الأداء من مال آخر لا بعنوان النيابة بل من قبل نفسه ، وصحّة مثل هذا الشرط مشكل ، إذ متعلّق الزكاة نفس هذا المال ولا ولاية على التبديل والأداء من مالٍ آخر إلّا لنفس المالك أو من هو وكيله أو نائبه ، دون المشتري الذي هو أجنبي عن ذلك حسب الفرض ، ولا يحدث بالاشتراط حكم شرعي على خلاف مقتضى الأدلّة ، بل لا بدّ وأن يكون الشرط أمراً سائغاً في نفسه.
وبالجملة : التبديل يحتاج إلى الدليل ، ولم تثبت الولاية عليه لغير المالك.
وثالثةً : يشترط على المشتري الإخراج من نفس العين لا بعنوان النيابة. وقد استشكل فيه الماتن ، ولكن الظاهر الصحّة ، إذ لا دليل على اعتبار قصد النيابة في الإخراج الصادر من الغير بتسبيب ممّن عليه الحقّ بتوكيل أو اشتراط كما في المقام الذي لا يقصر هو عن التوكيل ، فإنّ اللازم على المالك ليس إلّا إخراج الزكاة من هذا المال وقد أخرجها المشروط عليه.
وبالجملة : كان للمالك قبل الشراء أن يوكّل أحداً بالإخراج وقد جعل ذلك بالاشتراط على المشتري ، فيكون المشتري هو المكلّف بعدئذٍ بالإخراج بمقتضى