.................................................................................................
______________________________________________________
أخيراً ، وهي ما لو تاب من عليه الحقّ وأراد إفراغ ذمّته وكان فقيراً ، عندئذٍ فإنّه يجوز حينئذٍ بأحد الوجوه الثلاثة المذكورة ، نظراً إلى أنّه بنفسه حينئذٍ موردٌ للزكاة ، ولا فرق في ذلك كلّه بينها وبين الخمس والمظالم ونحوها.
أقول : أمّا المصالحة أو القبول فعدم جوازهما واضح :
أمّا بالنسبة إلى الفقير فلعدم كونه مالكاً قبل الأخذ والقبض ، فكيف يصالح عمّا لا يملكه؟! وكذا القبول الذي مرجعه إلى الصلح ، ولا ولاية للفقير نفسه كما هو ظاهر.
وأمّا بالنسبة إلى الحاكم الشرعي فكذلك ، ضرورة أنّ ولايته مقصورة على صورة ملاحظة المصلحة والغبطة للمولّى عليه وهم الفقراء المفقودة في محلّ الكلام ، فإنّ مرجع مصالحة ما يسوى عشرين بدرهم أو قبوله عنه إلى إسقاط تسعة عشر درهماً ، وهو تفويت لحقّ الفقير وتضييع من غير جهة ولا مصلحة تقتضيه.
وأمّا المداورة فلا ينبغي الإشكال في جوازها في الفرض الذي ذكره الماتن أخيراً ، إذ المالك حينئذٍ بنفسه فقير كسائر الفقراء فيجوز الاحتساب معه.
وأمّا في غير ذلك فقد يفرض أنّ الإعطاء بعد الأخذ من شؤون هذا الشخص ، كما لو فرضنا أخوين والأكبر منهما وإن كان فقيراً إلّا أنّ من شؤونه الصرف على أخيه الأصغر الغني لبعض المناسبات المقتضية له ، كالإنفاق عليه لمصارف العرس مثلاً ففي مثله يجوز أخذ الزكاة منه ثمّ الردّ عليه وهكذا يداور معه إلى أن تفرغ ذمّته ، إذ الردّ حينئذٍ من المصارف العاديّة اللّائقة بشأنه ولم يكن تضييعاً بحيث لو لم يأخذ منه لأخذ الزكاة من شخص آخر. والظاهر أنّ مثل هذا الفرض خارج عن محلّ كلامه (قدس سره).
وأمّا غير ذلك على ما هو المتعارف في غالب البلاد أو جميعها من مسامحة