.................................................................................................
______________________________________________________
إلّا إطلاق معاقد الإجماعات ، ولكنّها غير قطعيّة ، فلعلّهم اعتمدوا على ما لا نعرفه.
ولكن الظاهر كما أشار إليه في الجواهر (١) أنّ الدليل على الإطلاق غير منحصر في الإجماع ، بل يظهر ذلك من بعض الأخبار أيضاً ، وما عثرنا عليه روايتان معتبرتان :
إحداهما : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك» (٢).
فإنّ إطلاقها يشمل ما إذا كان المال الغائب ممّا يعتبر فيه الحول وما لا يعتبر.
الثانية : صحيحة أبي بصير ومحمّد بن مسلم جميعاً عن أبي جعفر (عليه السلام) ، أنّهما قالا له : هذه الأرض التي يزارع أهلها ، ما ترى فيها؟ «فقال : كلّ أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك ممّا أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنّما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك» (٣).
فقد دلّت على اعتبار كون العين تحت اليد ، وموردها خصوص الغلّات التي لا يعتبر فيها الحول ، فتدلّ على اعتبار الشرط المزبور حتّى في مثل ذلك.
فالظاهر أنّ ما ذكره المشهور وادّعى عليه الإجماع من اعتبار هذا الشرط على سبيل الإطلاق هو الصحيح ، ولا وجه لمناقشة المدارك واستشكاله ، لعدم انحصار الدليل بالإجماع ، بل هاتان الصحيحتان أيضاً تدلّان عليه.
__________________
(١) الجواهر ١٥ : ٤٨ ٥١.
(٢) الوسائل ٩ : ٩٥ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ٦.
(٣) الوسائل ٩ : ١٨٨ / أبواب زكاة الغلّات ب ٧ ح ١.