نعم ، لو كان المال باقياً في يد الفقير أو تالفاً مع ضمانه بأن يكون عالماً بالحال (*) يجوز له الاحتساب إذا كان باقياً على فقره (١).
______________________________________________________
لأداء الزكاة ولا يتّصف بالعبادة إلّا بعد لحوق الإجازة التي ترتفع معها الحرمة عندئذٍ ، فالدفع وإن كان محرّماً حدوثاً لكنّه محلّل بقاءً ، وبهذا الاعتبار يقع مصداقاً للامتثال ، فما كان حراماً لم يكن مصداقاً للواجب ، وما كان مصداقاً له لا حرمة فيه.
وبعبارة اخرى : المرتكب للحرام إنّما هو الفضولي ولا كلام لنا معه ، وإنّما العبرة باستناد الفعل إلى المالك المتحقّق بالإجازة ، وفي هذه الحالة لا حرمة بتاتاً ، فلا مانع من تحقّق الامتثال به حسبما عرفت.
(١) إذا بنينا على عدم جريان الفضوليّة في المقام كما عليه الماتن أو بنينا على الجريان ولكن المالك لم يجز ، فقد يكون المال باقياً في يد الفقير ، وأُخرى تالفاً مضموناً عليه ، وعلى التقديرين فيجوز للمالك الاحتساب حينئذٍ من الزكاة مع بقاء الفقير على فقره. وهذا كلّه ظاهر لا غبار عليه.
وإنّما الكلام في تقييد الماتن الضمان بما إذا كان الفقير عالماً بالحال ، فإنّه غير واضح ، لثبوته في صورة الجهل أيضا.
نعم ، يتّجه التفصيل فيما لو كان المال للدافع نفسه ، فإنّ الفقير يضمن حينئذٍ مع العلم دون الجهل ، لظهور التسليط المطلق في المجّانيّة ، نظير من أعطى زكاته لمن يعتقد فقره أو مع اعتقاد وجوب الزكاة عليه ، فإنّ القابض إن كان عالماً بعدم فقره أو بعدم وجوب الزكاة على المعطي ضمن ، وإلّا فلا.
لكن المفروض في المسألة أنّ المال لغير الدافع كما يظهر بالتأمّل في العبارة ـ
__________________
(*) إذا ثبت الضمان في حال العلم ثبت مع الجهل أيضاً ، إذ المفروض أنّ المال لغير الدافع.