وإذا كان عليه خمس أو زكاة ، ومع ذلك عليه من دين الناس والكفّارة والنذر والمظالم ، وضاق ماله عن أداء الجميع ، فإن كانت العين التي فيها الخمس أو الزكاة موجودة وجب تقديمهما على البقيّة (١) ، وإن لم تكن موجودة فهو مخيّر (*) بين تقديم أيّهما شاء ، ولا يجب التوزيع وإن كان أولى.
______________________________________________________
التوزيع حسب اختلاف النسبة ، فلو كان الخمس عشرة والزكاة عشرين والموجود من المال عشرة دراهم قُسّط عليهما بنسبة الثلث والثلثين. هذا مع عدم الوفاء ، أمّا معه فلا إشكال في وجوب الجمع ، لعدم المزاحمة ، فلو كان عنده مقدار من نصاب الذهب مثلاً وقد مضى عليه الحول وزاد على مقدار المئونة وجب إخراج خمسه وزكاته بكاملهما كما هو ظاهر.
هذا كلّه مع بقاء العين المتعلّق للحقّين.
وأمّا مع التلف وانتقال الحقّ إلى الذمّة والمفروض أنّه لم يكن عنده ما يفي بهما فحيث لا علاقة حينئذٍ بين ما عليه من الحقّ وبين ما لديه من المال لكون موطنه الذمّة حسب الفرض إذن لا موجب للتوزيع ، بل يتخيّر بينه وبين تقديم أيّ منهما شاء ، فإنّ كليهما دين يجب أداؤه كيف ما اتّفق ، فيكون حكمه حكم من كان مديناً لزيد بعشرة ولعمرو بعشرة ولم يكن عنده إلّا عشرة فإنّه مخيّر بين التوزيع كيف ما شاء وتقديم من شاء ، لتساوي الحقّين بالإضافة إلى ما في الذمّة ، ما لم يبلغ حدّ التفليس ، فإنّ له حكماً آخر مذكوراً في محلّه.
(١) ما ذكره (قدس سره) من وجوب تقديمهما مع وجود العين والتخيير مع التلف هو الصحيح ، إذ مع وجودها فالحقّان متعلّق بها ، أي لا يكون مالكاً لمقدار الخمس أو الزكاة منها فيكونان مقدّمين على بقيّة الديون التي موطنها
__________________
(*) الظاهر تقديم غير النذر والكفّارة عليهما قبل الموت وبعده.