الوكالة عن المالك أشكل الإجزاء (*) كما مرّ ، وإن كان المالك قاصداً للقربة حين دفعها للحاكم وإن كان بعنوان الولاية على الفقراء فلا إشكال في الإجزاء إذا كان المالك قاصداً للقربة بالدفع إلى الحاكم ، لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة ، وأمّا إذا كان لتحصيل الرئاسة فهو مشكل ، بل الظاهر ضمانه حينئذٍ وإن كان الآخذ فقيراً.
______________________________________________________
إليه بمثابة الدفع إلى الفقير نفسه ، فيعتبر قصد التقرّب من المالك حين الدفع إلى الحاكم كما هو ظاهر.
ولكن الماتن شرط في ذلك أن يكون إعطاء الحاكم للفقير بعنوان الزكاة وإن لم يقصد به القربة ، وأمّا إذا لم يكن بهذا العنوان بل طلباً للرئاسة فيشكل الإجزاء حينئذٍ ، بل يضمن الحاكم وإن كان الآخذ فقيراً.
أقول : لا يكاد يحصل وجه ظاهر لما أفاده (قدس سره) في المقام ، إذ فيه :
أوّلاً : أنّ الإعطاء للحاكم بما أنّه ولي إيصال للفقير ، وبذلك تبرأ ذمّة المالك ، وبعد ذلك فليفعل الحاكم فيه ما شاء من تلف أو إتلاف أو رياء أو تحصيل رئاسة أو أيّ أمر كان ما لا تنافي حكومته مثل ما يفعله الفقير نفسه من إتلافه سرفاً أو العمل به محرّماً ، فإنّ كلّ ذلك أجنبي عن المالك ولا يمسّ به بوجه ، إذ لم يكن عليه إلّا الأداء متقرّباً إلى الفقير أو وكيله أو وليّه وقد حصل على الفرض ، لما عرفت من أنّ الأداء إلى الولي في حكم الأداء إلى الفقير نفسه ، فقد أدّى المالك زكاته بمجرّد الدفع إلى الحاكم ، المستلزم بطبيعة الحال لفراغ ذمّته ، سواء أكان إعطاء الحاكم للفقير بعنوان الزكاة أم لا ، فإنّه لا يقدح
__________________
(*) الظاهر أنّه لا إشكال فيه ، فإنّ الدفع إلى الحاكم أو إلى شخص آخر لا ينفك عن العزل ، وقد مرّ أنّه تكفي مقارنته لقصد القربة وإن لم تكن قربة عند الإعطاء إلى الفقير ، وبذلك يظهر الفرق بين هذه المسألة وسابقتها.