.................................................................................................
______________________________________________________
أُخرى وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطرة ، أيزكّي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ «قال : نعم» (١).
ولم يذكر الشيخ هذا الذيل أصلاً ، وإنّما ذكره الكافي في خصوص باب الفطرة كما عرفت.
وأمّا الصدوق فقد ذكر كلّاً من الصدر والذيل برواية مستقلّة (٢) وبينهما فصل بعدّة روايات ، غير أنّ طريقه ضعيف كما أسلفناك ، وتوصيفه بالحسن كما عن بعضٍ غيرُ ظاهر الوجه ، فإنّ المؤدّب أو الكاتب الواقع في الطريق لم يرد فيه أيّ مدح عدا كونه شيخ الصدوق الغير الكافي في الحسن بالضرورة كما تقدّم.
ومقتضى هذا الذيل أنّه يجب على الصغير زكاة من يعول به ولا أقلّ من التخصيص بالمملوك. وقد عبّر في الجواهر (٣) عن هذه الرواية المشتملة على الذيل بالصحيحة ، وقد عرفت أنّها مرسلة فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه.
على أنّه يرد عليها إشكال آخر مع قطع النظر عن السند ، وهو مخالفتها للأُصول وعدم وجود العامل بمضمونها كما صرّح به في الجواهر (٤) ، ولأجله أسقطها عن درجة الاعتبار ، إذ على فرض الوجوب على الصغير فالمتصدّي للإخراج لا بدّ وأن يكون وليّه أو الوصي دون المملوك نفسه ، فكيف ساغ له التصرّف في مال مولاه من غير إذن ممّن بيده الإذن؟! وقد حملها صاحب الوسائل على موت المتولي بعد الهلال ، ولأجله وجبت الزكاة في ماله ولم ينتقل هذا المقدار إلى الوارث.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣٢٦ / أبواب زكاة الفطرة ب ٤ ح ٣.
(٢) الفقيه ٢ : ١١٧ / ٥٠٣.
(٣) الجواهر ١٥ : ٤٨٥.
(٤) الجواهر ١٥ : ٤٨٥.