.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : الظاهر أنّ ما ذكره صاحب المدارك هو الصحيح ، فإنّه لو كان هناك إجماع قطعي على أنّ العبرة بوقت الوجوب وأنّ المغمى عليه لا تجب عليه وإن أفاق في الأثناء فلا كلام.
وأمّا إذا لم نحرز الإجماع فلم يدلّ أيّ دليل على أنّ العبرة بأوّل الوقت ، إذ لم تثبت شرطيّته ، بل الإطلاقات تدفعه ، فإنّ مفادها الوجوب على من كان مفيقاً في الوقت وإن كان مغمى عليه أوّلاً ، نظير النائم الذي استيقط في الأثناء فإنّه أيضاً مشمول الإطلاق.
ومعه لا مجال للتمسّك بأصالة البراءة ، فإنّها حجّة حيث لا دليل وكفى بالإطلاق دليلا.
فما ذكره (قدس سره) من الوجوب في فرض عدم الاستيعاب وجيه ، كما أنّ ما أفاده من عدم الوجوب في فرض الاستيعاب أيضاً وجيه ، لأجل عدم تعلّق التكليف في أيّ جزء من أجزاء الوقت بعد فرض استيعاب الإغماء ، لظهور التكليف المؤقّت بوقت في وحدة المطلوب ، فلم يكن في البين إلّا تكليف وحداني مقيّد بوقت خاصّ ، والمفروض عدم تعلّقه في الوقت ، لمكان العجز ، وبما أنّ القضاء بأمر جديد فيحتاج ثبوته إلى قيام الدليل ، ومع عدمه فمقتضى الأصل البراءة عنه.
والحاصل : أنّه ليس لدينا دليل لفظي على اعتبار عدم الإغماء ليتمسّك بإطلاقه ، فإن ثبت الإجماع التعبّدي على الإطلاق فهو ، وإلّا فمقالة المشهور على إطلاقها لا دليل عليها ، والمتّجه هو التفصيل بين المستوعب وغيره كما ذكره في المدارك.
ولا يختصّ ذلك بالإغماء ، بل يجري هذا التفصيل في مطلق العذر من الغفلة والنسيان والنوم ونحوها كما لا يخفى.