.................................................................................................
______________________________________________________
الصرف في الدين أو الحجّ أي سهم الغارمين أو سبيل الله كما لا يخفى فقد دلّت على نفي الفطرة عن الفقير بوضوح.
الثانية : معتبرة إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال : «ليس عليه فطرة» (١) ، فإنّ الحاجة ترادف الفقر.
المؤيّدتان بغيرهما من النصوص.
ولكن بإزائها أيضاً روايتان دلّتا على الوجوب :
إحداهما : ما رواه الشيخ بإسناده عن الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : أعَلى مَن قَبل الزكاة زكاة؟ «فقال : أمّا مَن قَبل زكاة المال فإنّ عليه زكاة الفطرة» (٢).
ولكنّها ضعيفة السند بإسماعيل بن سهل ، فقد ضعّفه النجاشي صريحاً (٣) ، فلا تصلح للمعارضة.
نعم ، روى الشيخ رواية أُخرى بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال عن زرارة بهذا المضمون ، وهي صحيحة السند ، فإنّ طريقه إلى ابن فضّال وإن كان ضعيفاً إلّا أنّ طريق النجاشي إليه صحيح ، والشيخ واحد والمنقول إليهما أيضاً شيء واحد فيكشف ذلك عن صحّة الطريق كما أشرنا إليه في المعجم (٤). وعليه فلا بدّ من الحمل على الاستحباب كالرواية الثانية جمعاً.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣٢٢ / أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ٦.
(٢) الوسائل ٩ : ٣٢٢ / أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ١٠ ، التهذيب ٤ : ٧٣ و ٧٤ / ٢٠٤ و ٢٠٧ ، الاستبصار ٢ : ٤١ / ١٢٨ و ١٣١.
(٣) النجاشي : ٢٩ / ٦٠.
(٤) معجم رجال الحديث ٤ : ٥٥ ٥٧.