.................................................................................................
______________________________________________________
ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ «قال (عليه السلام) : لا» (١).
هذا ، ولكن في وجوب الفطرة على الكافر تأمّل وإشكال كما تقدّم في زكاة المال (٢) ، أمّا بناءً على عدم تكليف الكفّار بالفروع كما هو الصحيح فظاهر ، وأمّا بناءً على تكليفهم بها فلما تقدّم في مباحث القضاء من كتاب الصلاة (٣) من الإشكال الذي تعرّض إليه صاحب المدارك وهو أوّل من تنبّه إليه من امتناع تكليف الكافر بالقضاء وأنّ هذا الفرع مستثنى من بقيّة الفروع ، نظراً إلى أنّ توجيه الخطاب إليه بالأداء ممكن ، لجواز اختياره الإسلام فيصلّي ، فالصلاة مقدورة له وقتئذٍ بالقدرة على مقدّمتها ، فإنّ المقدور بالواسطة مقدور.
وأمّا تكليفه بالقضاء بعد خروج الوقت فمتعذّر بتاتاً ، لخروجها عن تحت القدرة بالكلّيّة ، إذ هي حال الكفر باطلة ، لفقد النيّة المعتبرة في العبادة ، وحال الإسلام ساقطة ، للإجماع ولحديث الجبّ ، فهي غير مقدورة له ولا تصحّ منه في شيء من الأدوار ، إمّا لوجدان المانع أو لفقدان الأمر ، ولأجل ذلك لا يعقل توجيه الخطاب إليه بالقضاء ، لشرطيّة القدرة في متعلّق التكاليف بأسرها.
وقد أُجيب عن هذا الإشكال بأجوبة لا يرجع شيء منها إلى محصّل كما أشرنا إليها في ذلك المبحث ، وأوعزنا إلى أنّ الإشكال وجيه جدّاً لا مدفع عنه ولا محيص عن الالتزام به.
وعلى ضوء ذلك ينسحب الإشكال إلى المقام أيضاً بمناطٍ واحد ، فيقال بامتناع خطاب الكافر بأداء الفطرة ، لأنّه في حال كفره لا تصح منه ، وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه ، للإجماع وحديث الجبّ وخصوص صحيح معاوية بن
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣٥٢ / أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ٢.
(٢) شرح العروة ٢٣ : ١١٩.
(٣) شرح العروة (كتاب الصلاة ٥ / ١) : ١١٥ ١١٨.