.................................................................................................
______________________________________________________
والصدقة بعشرة ، وما ذا عليك إذا كنت كما تقول موسراً أعطيته فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة ، يا عثمان لا تردّه فإنّ ردّه عند الله عظيم» (١).
وهي كما ترى صريحة الدلالة وإن كانت ضعيفة السند بسهل بن زياد فلا تصلح إلّا للتأييد.
هذا كلّه في الاحتساب عن الحيّ.
وأمّا الاحتساب عن الميّت فقد عرفت أنّ إطلاق الكتاب وافٍ للشمول له وأنّ مصرفيّة الغريم للزكاة يشمل الحيّ والميّت ، كما أنّه يعمّ الأداء والاحتساب.
ويستفاد ذلك من النصوص أيضاً ، وعمدتها صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج التي رواها الكليني بطريقين عن صفوان بن يحيى ، عنه قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل عارف فاضل تُوفّي وترك عليه ديناً قد ابتلي به ، لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ «قال : نعم» (٢).
فإنّ القضاء بمعنى الإنهاء والإتمام المساوق في المقام لتفريغ الذمّة عن الدَّين ، فيشمل الاحتساب ، ولا يختصّ بالأداء والدفع الخارجي.
ومع التسليم فهو يشمل الاحتساب بالقطع بعدم الفرق بحسب الفهم العرفي ، فإنّ سياق الصحيحة يشهد بأنّ حيثيّة السؤال ناظرة إلى جهة الموت ، وأنّ مصرفيّة الدَّين للزكاة هل تختصّ بمال الحياة أم تعمّ الموت أيضاً من دون احتمال خصوصيّة القضاء ، فقوله (عليه السلام) في الجواب : «نعم» يدلّ على جريان أحكام الحياة حال الموت ، وقد عرفت أنّ تلك الأحكام تشمل الاحتساب ولا أقلّ من أجل إطلاق الآية فكذا في حال الموت.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣٠٠ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ٢.
(٢) الوسائل ٩ : ٢٩٥ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٦ ح ١ ، الكافي ٣ : ٥٤٩ / ٢.