.................................................................................................
______________________________________________________
للزكاة ، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ «قال : نعم» (١) ، وهي صريحة في المطلوب.
وموثّقة سماعة : عن الرجل يكون له الدَّين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة «فقال : إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دَين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملاً يتقلّب فيها بوجهه ، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دَينه ، فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة ، أو يحتسب بها ، فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئاً فيعطيه من زكاته ولا يقاصّه بشيء من الزكاة» (٢).
ودلالتها أيضاً ظاهرة وإن تضمّنت التفصيل في جواز الاحتساب بين تمكّن الفقير على فقره من أداء الدين ولو ببيع شيء من متاع البيت وبين من هو أشدّ حالاً منه الذي لا يتمكّن من هذا أيضاً ، الذي يطلق عليه البائس اصطلاحاً ، وأنّه يحتسب في الأوّل دون الثاني ، بل يعطى إليه الزكاة من غير مقاصّة.
فإنّ هذا الحكم مبني على الاستحباب قطعاً ، إذ لا يجب دفع الزكاة إلى هذا الشخص بالضرورة ، بل له الدفع إلى فقير آخر ، فالأمر بالدفع إليه والنهي عن الاحتساب مبني على الإرفاق والاستحباب ، كي لا يحرم المسكين من عطاء الزكاة ، فلا ينافي إطلاق الحكم بالجواز الذي تضمّنته الصحيحة المتقدّمة كما هو ظاهر.
وتؤيّده رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنّ عثمان بن عمران قال له : إنّي رجل موسر ويجيئني الرجل ويسألني الشيء وليس هو إبّان زكاتي ، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) : «القرض عندنا بثمانية عشر
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٩٥ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٦ ح ٢.
(٢) الوسائل ٩ : ٢٩٦ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٦ ح ٣.