ولو على وجه محرّم (١).
______________________________________________________
مملوك» (١) ، ونحوها غيرها.
وهذه الأخيرة قد رواها الشيخ بطريق صحيح ، وكذا الصدوق ، فإنّ طريقه إلى ابن محبوب صحيح أيضاً على الأظهر ، إذ ليس فيه من يغمز فيه عدا شيخه محمّد بن موسى المتوكّل ، فإنّه لم يوثّق في كتب الرجال ، ولكن السيّد ابن طاوس يذكر رواية في كتاب فلاح السائل يدّعي الاتّفاق على وثاقة رواته (٢) ، وفي ضمنهم هذا الرجل. وكذا علي بن إبراهيم.
وعلى أيّ حال ، فلا إشكال في صحّة السند ولا أقلّ بطريق الشيخ ، فالحكم المزبور ، أعني : وجوب الإخراج لدى تحقّق الشرائط عن كلّ من يعوله الإنسان أيّاً من كان ، وأنّ العيلولة أي من يكفيه مئونته ومعاشه بعنوانها مناط الوجوب ، ممّا لا كلام فيه ، لتطابق النصّ والفتوى عليه حسبما عرفت.
وإنّما الكلام يقع في جهات :
(١) الجهة الأُولى : هل العيلولة تختصّ بالعيلولة السائغة أم تعمّ المحرّمة أيضاً كالمحبوس عنده ظلماً ، وكما يتّفق في أهل القرى والبوادي من الاستيلاء على امرأة وضمّها إليه من غير أن يعقد عليها إلّا بعد سنين وربّما يولد له منها أولاد فيعقد عليها وعلى زوجة لولدها في مجلس واحد؟
الظاهر عدم الفرق بينهما ، لإطلاق النصّ والفتوى بعد صدق العيلولة عليهما عرفاً بمناط واحد كما صرّح به غير واحد.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣٢٧ / أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ١١٦ / ٤٩٧ ، التهذيب ٤ : ٧٢ و ٣٣٢ / ١٩٦ و ١٠٤١.
(٢) فلاح السائل : ٢٨٤.