.................................................................................................
______________________________________________________
عن كلّ من يعول ولازم ذلك أنّ الضيافة بعنوانها لا موضوعيّة لها وإنّما يجب الإخراج عن الضيف لكونه ممّن يعول وجزءاً من أفراد عائلة المضيف ، يتكفّل مئونته ومعاشه ويقوم بشؤونه كسائر من يضمّ إليه من عائلته ، فلو تجرّد الضيف عن هذا العنوان كما لو نزل ليلاً وبات وخرج صباحاً من غير أن يتكلّف المضيف شيئاً ما عدا منامه لم يجب الإخراج عنه.
واعتراض صاحب الجواهر (قدس سره) بعدم صدق العيال على الضيف بقولٍ مطلق ، بل مقيّداً بوقت خاصّ من الشهر أو نصفه أو ليلة ونحوها (١) ممّا لا محصّل له ، فإنّه اعتراف منه بالصدق المؤقّت ، ولا ريب أنّ الاعتبار في الإخراج بصدق العيال أو صدق من يعوله في خصوص ليلة العيد ، لا من كان يعوله سابقاً أو سيعوله لاحقاً ، فليس الموضوع إلّا الصدق المؤقّت المتقيّد بهذه الحالة دون المطلق الشامل لما مضى أو ما سيأتي ، إذ لا أثر للعيلولة السابقة ولا اللّاحقة ، وإنّما العبرة بالحالة الفعليّة ، وهو صادق في المقام حسب اعترافه (قدس سره) ، فيصدق على الضيف أنّه عيال له أو ممّن يعوله في هذه الليلة وإن لم يصدق العيال عليه بقولٍ مطلق ، فتدبّر جيّداً.
وعلى الجملة : عال زيد فلاناً ، أي كفاه مئونته ومعاشه ، ومعلوم أنّ الضيف كذلك ، فإنّ ربّ البيت هو المتكفّل لذلك ، فيكفيه أُموره من مأكله ومشربه ومنامه وسائر ما يحتاج إليه ، فهو عنده تحت نظره ورعايته ، والظاهر من الرواية أنّ المناط في الوجوب كونه عيالاً له في هذا اليوم ، ولذا يقول : «فيحضر يوم الفطر» ، إذ من الضروري عدم وجوب الفطرة عمّن كان عيالاً سابقاً أو سيصير عيالاً لاحقاً ، وإنّما العبرة بالتلبّس الفعلي بالعيلولة ، وهو يوم الفطر أو ليلته كما ستعرف وهو صادق على الضيف الموجود في هذا الوقت ، فإنّه أيضاً
__________________
(١) الجواهر ١٥ : ٤٩٦.