.................................................................................................
______________________________________________________
واكتفى الشيخ المفيد بالنصف الأخير (١).
وعن جماعة الاكتفاء بالعشر الأخيرة.
وعن ابن إدريس : الاجتزاء بالليلتين الأخيرتين من الشهر (٢).
وعن المنتهي والتذكرة : الاكتفاء بالليلة الأخيرة.
وعن الوسيلة ونهاية الشيخ : الاكتفاء بمسمّى الإفطار في الشهر (٣).
ولا يخفى أنّ ما عدا القولين الأولين غير ظاهر الوجه ، إذ لم نجد لها أيّ مستند ، والعمدة إنّما هما القولان الأوّلان المبنيّان على الاختلاف في كيفيّة الاستظهار من صحيح ابن يزيد المتقدّم.
فصاحب الجواهر يستظهر أنّ قوله : «نعم» هو تمام الجواب عن سؤال فطرة الضيف ، الذي مقتضاه أنّ مجرّد الضيافة بعنوانها موضوع مستقلّ لأداء الفطرة وأنّ قوله (عليه السلام) بعد ذلك «الفطرة واجبة» جملة مستأنفة قد تفضّل بها الإمام (عليه السلام) لبيان موضوع آخر لأداء الفطرة ، وهو عنوان العيلولة ، فكلّ من العنوانين الضيافة والعيلولة موضوع مستقلّ لأداء الفطرة لا يناط شيء منهما بالآخر.
ولكنّك خبير بما في هذا الاستظهار ، إذ عليه كان الأحرى والأوفق بقواعد الأدب تصدير الجملة المزبورة بواو الاستئناف كما لا يخفى ، وإذ لم تصدّر فظاهرها أنّها في مقام التعليل ، لقوله (عليه السلام) : «نعم» ، ومسوقة لبيان كبرى كلّيّة تنطبق على الصغرى المذكورة في السؤال ، وتكون النتيجة : أنّ وجوب الإخراج عن الضيف إنّما هو لكونه من مصاديق هذه الكلّيّة أعني : وجوب الإخراج
__________________
(١) المقنعة : ٢٦٥.
(٢) السرائر ١ : ٤٦٦.
(٣) النهاية : ١٨٩.