وإن كان غنيّاً وكانت واجبة عليه لو انفرد ، وكذا لو كان عيالاً لشخص ثمّ صار وقت الخطاب عيالاً لغيره. ولا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصياناً أو نسياناً ، لكن الأحوط (*) الإخراج عن نفسه حينئذٍ. نعم ، لو كان المعيل فقيراً والعيال غنيّاً فالأقوى وجوبها على نفسه.
______________________________________________________
وقوله في موثّق إسحاق : «الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأُمّك وولدك» (١).
وقوله (عليه السلام) في صحيح ابن يزيد : «الفطرة واجبة على كلّ مَن يعول» (٢).
في تعلّق الوجوب بنفس المعيل ، وأنّها فطرة واحدة ثابتة في عهدته وهو المسئول عنها دون غيره على نحو تكون مخصّصة لعموم وجوب الفطرة على كلّ أحد ، فلا وجوب على العيال بتاتاً.
وبعبارة اخرى : الظاهر من الصحيح الأخير ونحوه أنّه (عليه السلام) بصدد بيان مَن تجب عليه الفطرة ، لكون السؤال عن ذلك ، لا بيان وجوب آخر زائداً على الفطرة التي تجب على نفس العيال ، فإذا وجبت على المعيل فطبعاً تسقط عن غيره.
نعم ، يبقى الكلام في جهتين :
الاولى : هل السقوط عن العيال منوط بإخراج المعيل ، فلو لم يخرج عصياناً أو نسياناً لم يسقط عنه ، أم أنّه مطلق من هذه الجهة؟
__________________
(*) لا يترك الاحتياط في فرض النسيان ونحوه ممّا يسقط معه التكليف واقعاً.
(١) الوسائل ٩ : ٣٢٨ / أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٤.
(٢) الوسائل ٩ : ٣٢٧ / أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٢.